نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٤٦
عرفت: ان كلام شيخه (قده) بري عن هذه النسبة، بل صريح فيما اخترناه، من العلية التامة وانه لا يجوز الاذن في شئ من الأطراف مع بقاء العلم.
نعم للمولى أن يتحيل بإذهاب العلم الاجمالي بجعل شئ من الأطراف بدلا عن الواقع، فيكون الطرف الآخر مشكوكا بالشك البدوي، فيرخص حينئذ فيه.
قوله: واما في العبادات، فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار:
ما يحتاج إلى التكرار وما لا يحتاج يشتركان في توجه الاشكالات ودفعها، لأنه إن اعتبرنا في الاجزاء قصد الوجه والتمييز فإنما نعتبرهما في مجموع العمل المركب المأمور به وهو ليس إلا الاجزاء بالاسر فيعتبران في الاجزاء بالاسر، فإذا لم نعلم جزئية أمر، فكيف يمكننا قصدهما في العمل المشتمل على ذلك الجز؟ فلا تكون الاجزاء بالاسر صادرة بهما، وهكذا الحال في إشكال اللعب، ولا سيما إذا تردد الجز بين أمرين ولم يعلم أن أيهما هو الجز، فأتى بهما جميعا، بل لا يبعد أن يكون ذلك من قبيل ما يحتاج إلى التكرار، ويكون تكراره بإتيانهما جميعا في ضمن عمل واحد.
قوله: فربما يشكل من جهة الاخلال بالوجه تارة:
يتوجه إشكال الاخلال بقصد القربة أيضا، فان الامر من المولى انما هو لغرض علم المكلف بطلبه وإتيانه بالفعل بتحريك علمه، وهذا عين الاتيان بالفعل بداعي الامر، وهو معنى قصد القربة، ومن المعلوم: ان هذا لا يكون مع عدم العلم تفصيلا بالامر، سوأ شك فيه أم علم به إجمالا.
إن قلت: على هذا تكون كل الأوامر تعبدية، ويستحيل الامر التوصلي، بمعنى أن يكون الغرض من الامر الاتيان بالفعل ولولا بداعي الامر، بل بداع نفساني.
قلت: نعم، يستحيل الامر لغرض إتيان العبد بالفعل بدواع نفسية، فان الغرض هو الذي يترتب على الفعل في الوجود، ولا يترتب بين الامر وإتيان الفعل بالدواعي النفسانية، فليس امتياز الامر التوصلي عن غيره بما ذكر، وانما يمتاز عن غيره بحصول الغرض الأقصى، وإسقاط الامر في التوصلي وبذات الفعل بخلاف التعبدي، فغسل الثوب النجس الصادر لا بداعي الامر يسقط الامر لارتفاع موضوع
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»