نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٣٩
وبالجملة: جريان الأصول من جهة وجود مصحح التنزيل لا إشكال فيه، فان الكلام بعد فرض كون المجرى حكما أو موضوعا ذا حكم، فيبحث عن مانعية المخالفة الالتزامية.
قوله: مضافا إلى عدم شمول أدلتها لاطرافه:
يعني ان البحث عن مانعية المخالفة الالتزامية مبني على شمول أدلة الأصول للاطراف اما إذا لم تكن شاملة لها، فالبحث ساقط رأسا، و الأصول غير جارية حتما، سوأ كانت المخالفة الالتزامية مانعة أم لم تكن مانعة، وقد قرر عدم الشمول شيخ مشايخنا (قده) بالتعارض بين قوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين بالشك) وقوله عليه السلام: (بل انقضه بيقين آخر)، فان الأولى تشمل كلا من أطراف العلم، و الثانية تشمل الواحد المعلوم بالاجمال، المسقط للفقرة الأولى عن الحجية، أو الظهور في أطراف العلم. وقد أجاب المصنف (قده) عنه:
بأن الروايات غير المشتملة على فقرة الذيل، الموجبة للاجمال، كافية لاثبات المقصود والأولى أن يقال: إن هذا البيان إن صح لم يجر في المقام المفروض فيه عدم لزوم مخالفة عملية من إجراء الأصول، فإنه لا معنى لنقض اليقين السابق فيما علم إجمالا بتوجه أحد الالزامين: اما الالزام بالفعل أو الالزام بالترك، إذ ليس لهذا العلم أثر عملي ليعقل النقض وعدمه، بالإضافة إليه، وعليه يبقى خطاب (لا تنقض) في الأطراف سالما عن المزاحم، كما بقي في الشبهات البدوية سالما عنه.
اتحاد القطع: قطع القطاع قوله: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتب:
ان موضوع حكم العقل بمتابعة القطع هو القطع بالواقع، على أن يكون القطع جز الموضوع لا تمامه، وجزئه الاخر هو الواقع، بل الامر كذلك حتى في نظر القاطع، فإنه لا يحكم بمتابعة القطع الذي أخطأ الواقع المعبر عنه بالجهل المركب.
نعم، هو مشتبه في الصغرى ويزعم عدم الخطأ في قطعه، ومن ذلك يعلم
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»