نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٤٥
عدم القطع والاحتمال، أعني صورة الغفلة والذهول، والقطع بالخلاف، فان التكليف مشروط بالالتفات، فلا محذور أصلا في جعل حكم آخر مخالف أو مماثل.
قوله: نعم، كان العلم الاجمالي، كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء:
قد عرفت: بطلان القول بالتأثير على وجه الاقتضاء مطلقا، سوأ كان المعلوم بالاجمال حكما تام الفعلية أم حكما غير تام، وان التأثير في الأول على سبيل العلية التامة، بحيث لا يعقل الترخيص في شئ من أطراف العلم، مع بقاء هذه الفعلية، وفي الثاني لا تأثير أصلا حتى على سبيل الاقتضاء، فإنه لو علم تفصيلا بحكم غير تام الفعلية لم يكن له تأثير، فكيف بما إذا علم به إجمالا؟ نعم، إذا كانت قاعدة المقتضي والمانع قاعدة عقلائية أمكن أن يحكم بفعلية الحكم بعد إحراز المقتضي له والشك في المانع، فإذا ورد دليل على الترخيص كشف عن عدم الفعلية ووجود المانع. ثم إن الذي قلناه، من: ان تأثير العلم الاجمالي على وجه العلية، بحيث يمتنع معه الاذن في الأطراف، يختص بما إذا كان العلم الاجمالي بالحكم علما وجدانيا، اما إذا كانت الحجة قائمة على الحكم على سبيل الاجمالي فيمكن أن يقال: إن عموم دليل صدق لتلك الحجة يعارض بدليل كل شئ مطلق، الشامل للاطراف، فان دليل الامارة، وإن كان مقدما على دليل الأصل حكومة أو ورودا، في غير مقام، لكن يعارض به في المقام.
والسر في ذلك: أن دليل الامارة انما يذهب بموضوع الأصل حقيقة أو حكما، في مورد الامارات لا في غير موردها.
وبعبارة أخرى فيما لو كان الوجدان بدل هذه الامارة لكان الشك ذاهبا حقيقة، ومن المعلوم انه لو كان العلم الاجمالي بدل هذه الامارة الاجمالية في المقام، لم يوجب ارتفاع الشك من الطرفين، فإذا لم يكن دليل الامارة متعرضا للشك حقيقة ولا حكما، شملته أدلة الأصول و عارضت بشمولها لجميع أطراف العلم دليل الامارة، فيتساقطان، ويكون المرجع الأصول العقلية.
قوله: واما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة:
هذا تعريض بشيخه (قده). وقد
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»