نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٤٤
الاشتباه بالبناء على حرمة واحد معين، انحل علمنا الأول بالعلم تفصيلا بحرمة هذا المعين والشك، بدوا في حرمة الاخر، فيعامل بما يعامل به الشك البدوي، وهذا واضح لا إشكال فيه.
قوله: فإنه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته:
لا يخفى ان المصنف (قده) أيضا يرفع اليد عن فعلية الحكم الواقعي في موارد الترخيص، ولو رفعا جزئيا ومن جهة واحدة، مع الالتزام بالفعلية من سائر الجهات، فيكون تمام الفعلية منوطا بالعلم التفصيلي بالحكم، فهو يعترف باستحالة الجعل الظاهري مع الحكم الفعلي التام الفعلية من كل الجهات. سوأ علم به إجمالا في أطراف محصورة أو غير محصورة، أو شك فيه، فعدم فعلية الحكم الواقعي في كل مورد من موارد الجعل الظاهري مقطوع عنده.
وعليه لا بد من حمل عبادته هذه الموهمة للخلاف على إرادة الفعلية الناقصة، أعني الفعلية من غير جهة الإناطة بالعلم التفصيلي.
ومحصل الجواب عما ذكره، هو: انه يلتزم بعدم الفرق مع عدم الفعلية التامة بين صور العلم تفصيلا وإجمالا، بين أطراف محصورة و غير محصورة، وصورة الشك والغفلة في عدم تنجز الواقع، فإنه ما لم يكن تمام الفعلية لا يتنجز بالعلم التفصيلي فضلا عن غيره، كما لا فرق مع الفعلية التامة بين العلم به تفصيلا والعلم به إجمالا بين أطراف محصورة أو غير محصورة في تنجز الواقع، وعدم معقولية جعل حكم ظاهري.
نعم، صورة الاحتمال والشك تفترق عن ذلك، فإنه يصح جعل الحكم الظاهري مع احتمال الحكم الواقعي الفعلي، ويكون دليل الجعل المذكور حجة على عدم فعلية الواقع، فيصح الاخذ بعموم دليل الحكم الظاهري في صورة احتمال الفعلية التامة، واستكشاف عدم الفعلية التامة من هذا الدليل، ولا يصح في صورة العلم بها، من غير فرق بين صور العلم، فجعل جميع الصور بنحو واحد، كما في المتن، في غير محله.
قوله: مع القطع به أو احتماله، أو بدون ذلك:
لا يعقل أن يكون الواقع فعليا مع
(٤٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»