الخلاف في هذا المقام؟ فليكن الاخباري مخالفا في كلا المقامين.
قوله: وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت:
فيه ان مراده من الخطأ الواقعي هو الخطأ الواقعي وإن لم يلتفت إليه العبد حين العمل، وهو الذي يقبح الامر باتباعه من غير مدخلية للالتفات واحتمال الخطأ في قبحه.
القطع الاجمالي قوله: فهل القطع الاجمالي كذلك:
القطع الاجمالي: إما أن لا يكون له تأثير في تنجيز التكليف وفي الاعذار أصلا، ويكون حاله كحال الشك البدوي، أو يكون له تأثير ناقص، وهو التأثير في حرمة المخالفة القطعية فقط، أو يكون له تأثير تام، وهو التأثير بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية أيضا، و على فرض التأثير: إما أن يكون تأثيره بنحو الاقتضاء أو بنحو العلة التامة أو بالاختلاف بين تأثيره في وجوب الموافقة القطعية، فعلى سبيل الاقتضاء، وتأثيره في حرمة المخالفة القطعية، فعلى وجه العلية التامة، فهذه ستة احتمالات، أقواها التأثير على وجه العلية التامة، فيما كان القطع التفصيلي مؤثرا، أعني القطع بالحكم الفعلي التام التأثير في البعث، وعدم التأثير أصلا، حتى على وجه الاقتضاء، فيما لا يكون كذلك، فإن القطع الاجمالي لا يزيد على القطع التفصيلي، والقطع التفصيلي بحكم غير تام الفعلية لا أثر له، فكيف بالقطع الاجمالي بمثل هذا الحكم، ولو كان عدم تمام فعليته، لتوقف تمامية فعليته على القطع التفصيلي، إذ لا فرق بين توقف تمام الفعلية على القطع و توقفه على أمر آخر، في أن القطع بغير تام الفعلية لا أثر له. وقد اختار المصنف (قده) هنا تأثير العلم الاجمالي في كلتا الجهتين على سبيل الاقتضاء. لكن كلامه هنا في غير مفروض البحث، وهو تعلق العلم الاجمالي بالحكم التام الفعلية، لا ما تكون فعليته ناقصة، ويتوقف تمامها على العلم التفصيلي، فان البحث في مجرد نقص العلم وإجماله مع تمام الحكم، وإلا كان عدم التأثير من تلك الجهة، ولذا اختار في مسألة الاشتغال في الموضوع الذي ذكرناه، التأثير على سبيل العلية التامة.