دلالي بين الاثنين أخذ به كما في كل ظاهرين تعارضا، فان كلتا الآيتين بعد التواتر تكونان من القرآن ويكون المنزل من الله تعالى كلتاهما، فيجمع بينهما إن أمكن وإلا تساقطتا، وكان المرجع العموم إن كان، وإلا فالأصل، فيحكم في مثل آية يطهرن بجواز إتيانهن بعد انقطاع دم الحيض قبل الاغتسال، بمقتضى العموم الازماني، في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ولو فرض عدم العموم، كان المحكم استصحاب الحرمة.
قوله: فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها:
بل يمكن أن يقال: لا وجه للجمع الدلالي أيضا إن أمكن، لان الاستدلال بهما الظاهر في الاخذ بظاهر كلتيهما الذي قام عليه الدليل لا يمكن، وترك ظاهر إحداهما والاخذ بظاهر الأخرى لم يدل عليه دليل إلا في ظاهرين مقطوعي الصدور أو في حكم مقطوعي الصدور لقيام الدليل على التعبد بالصدور، والمفروض هاهنا عدم قيام دليل على التعبد بالصدور، بل على الاخذ والاستدلال.
حجية كلام اللغويين قوله: فلا خلاف في أن الأصل عدمها:
لا أصل لهذا الأصل ولا سيما إذا احتملت القرينة المتصلة، إذ في الحقيقة الظهور الصادر من المولى غير محرز، فان اللفظ مع القرينة له ظهور، وبلا قرينة له ظهور، ولا يعلم أن أيهما هو الصادر، وبناء أهل المحاورات على صدور معين عند الشك الذي هو معنى أصالة عدم القرينة غير ثابت، بل حال هذه الصورة حال صورة احتمال قرينية الموجود المتصل.
قوله: لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي:
يعني إذا كان عدم القرينة والعراء عنها قرينة على معنى غير ما هو معنى اللفظ في حد ذاته، كعدم البيان في مقام البيان، الذي هو قرينة إرادة الشيوع والسريان من لفظ اسم الجنس الموضوع للماهية المهملة، كانت قضية أصالة عدم القرينة، حمل اللفظ على ما هو معناه