نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٤٣
وبالجملة: تأثير العلم الاجمالي في التنجيز فيما إذا تعلق بحكم غير عادم لما سوى التنجيز، مما لا ريب فيه، كما لا ريب في أن تأثيره في ذلك على سبيل العلية التامة، غير مراعى بعدم إذن من الشارع في الأطراف كلا أو بعضا، فإن الاذن في الأطراف يعد مناقضا للامر الفعلي بالواحد المشتبه في تلك الأطراف، بل حكم العقل بالتأثير على سبيل الاقتضاء مما لا يعقل له معنى، وهل يعقل أن يكون وجوب الإطاعة منوطا بأن لا يوجد أمر كذا أو حالة كذا، بحيث لو وجد رخص العقل في ترك الإطاعة وإلغاء أمر المولى، بل تمام موضوع حكم العقل هو الإطاعة، فإن كان الفعل إطاعة وجب بلا منع مانع، وإلا لم يجب رأسا، فحكم المصنف (قده) بالتأثير على وجه الاقتضاء، لم نفهم وجهه، فإن الحكم إذا لم يكن تام الفعلية، كما هو موضوع كلامه، لم يكن القطع التفصيلي به مقتضيا لوجوب العمل، فضلا عن القطع الاجمالي، كما أنه إذا كان تام الفعلية كان القطع الاجمالي مؤثرا على وجه العلية التامة، كما صرح به في باب الاشتغال، فالقول بالتأثير على وجه الاقتضاء باطل على كل حال.
ثم إن المصنف (قده) توهم من كلام شيخه (قده) في الرسالة، التفصيل جزما أو احتمالا، بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، بتأثير العلم في الأول على سبيل الاقتضاء، فيجوز الاذن والترخيص في بعض الأطراف، وتأثير في الثاني على سبيل العلية التامة.
وأنت إذا تأملت الرسالة لا تشك في أن مختاره التأثير على وجه العلية التامة في جميع الأطراف ما دام العلم الاجمالي باقيا، فإنه صرح بعدم جواز الاذن في شئ من الأطراف مع بقاء العلم.
نعم، للمولى التحيل بحل العلم الاجمالي أولا بجعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فيصير الشك في الاخر بدويا، فيأذن حينئذ فيه، وهذا غير التأثير على وجه الاقتضاء في موضوع بقاء العلم الاجمالي.
وتوضيح الانحلال: إنا إذا علمنا بحرمة أحد شيئين، ثم أمر الشارع في موضوع
(٤٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»