نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٣٤
الحكم، وإلا فهو معذور في ترك الامتثال، كما في سائر الأحكام الفعلية إذا جهلها.
والحاصل: ان القطع الواحد لا يؤثر في الفعلية والتنجيز جميعا، مع ضرورة تنجز الأحكام الشرعية بالقطع بها بلا قطع آخر، فيعلم انها فعلية مع قطع النظر عن القطع، وقد تعلق القطع بالحكم الفعلي، ولذا أثر في تنجيزه. فإشكال اجتماع المثلين أو الضدين فيما إذا أوجب العمل بالظن بتلك الاحكام، أو حرم، يكون بحاله. وبالجملة: لا يمكن الجمع بين القول بجواز إيجاب العمل بالظن بالتكليف أو تحريمه، وبين القول بتنجز ذلك التكليف بالعلم به، فإن قضية الثاني فعليته لولا العلم، وقضية الأول عدم فعليته وإلا لزم اجتماع المثلين أو الضدين، لكن تنجز الاحكام في الشريعة بالقطع مما لا ريب فيه، فلا بد من رفع اليد عن القول بجواز إيجاب العمل بالظن. وحينئذ يكون معنى صدق الظن أو صدق الامارة الفلانية فعلية الواقع عند المطابقة، ورفع اليد عنه عند المخالفة.
قوله: إن قلت كيف يمكن ذلك:
هذا الاشكال وجوابه عين الاشكال السابق وجوابه، فكان اللازم الاقتصار على أحدهما وترك الاخر.
الموافقة الالتزامية قوله: يقتضي موافقته التزاما:
لم أفهم المراد من الموافقة الالتزامية، وهل في النفس شئ يقال له: الموافقة الالتزامية. وراء العزم والتوطين على الامتثال فيما سيأتي. و وراء الاذعان والتصديق بصدور هذه التكاليف من المولى الذي هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وورأ كون الداعي على الامتثال طلب المولى، الذي هو معنى إتيان الفعل على وجه العبودية وورأ إتيان الفعل بالطوع والرغبة وطيب النفس، مقابل إتيانه بالكره والاجبار وخوفا من العقاب، وليس شئ من ذلك من الموافقة الالتزامية في كلامهم، كما هو واضح، ولا أرى في النفس شيئا سوى ما تقدم يكون هو الموافقة الالتزامية ويشبه أن يكون ذلك نظير
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»