نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٣٣
تلك الانشاء، بل فعلية مرتبة انشاء قائمة بما قامت به هذه الفعلية، فالانشاء الذي يصير بالقطع فعليا، إن كان انشاء هذا الفعلي لزم دخل القطع فيه، كدخله في الفعلية، فيكون القطع بالحكم الانشائي دخيلا في الحكم الانشائي، وهذا محال. وإن كان انشاء غير هذا الفعلي، لم يكن ذلك من أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع، مرتبة أخرى منه.
ولكن المختار: صحة أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه، فيؤثر القطع المتعلق بالمصلحة في بلوغها إلى درجة التأثير في الفعلية، وذلك لأن مرتبة الفعلية انما تقوم بما قامت به مرتبة الانشاء، إذا كانت مرتبة الانشاء علة تامة للفعلية، اما إذا كانت من مجرد الاقتضاء، فلا محيص من دخل عدم المانع في الفعلية مع عدم دخله في الاقتضاء، وليكون المقام من ذلك، فيكون القطع مزيلا للمانع المتمم لفعلية التأثير.
قوله: لاستلزامه الظن باجتماع الضدين:
بل ونفس اجتماع الضدين أو المثلين في صورة الإصابة.
قوله: يمكن أن يكون الحكم فعليا:
لا يخفى أن تغيير العبارة وتسمية ما ليس بفعلي فعليا، لا يرفع الاشكال، فإنا نقول: إن الإرادة أو الكراهة التي هي مرتبة الفعلية إن كانت موجودة على طبق الواقعيات والأحكام الشرعية، من لزوم العمل بالظن أو حرمته، لزم ما ذكر من اجتماع الضدين أو المثلين اعتقادا مطلقا وواقعا في صورة المصادفة، وإن لم تكن موجودة على طبقها لزم أن لا تتنجز بالقطع بها، لان القطع المتعلق بالحكم غير الفعلي لا أثر له في التنجيز مع ضرورة تنجز الأحكام الشرعية بتعلق القطع بها. ودعوى: انها بالقطع بها تصير فعلية، لما ذكر من جواز أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه. يدفعها: ان هذا القطع لا يعقل أن يكون مؤثرا في التنجيز، فان مرتبة التنجيز لا بد أن تكون متأخرة عن مرتبة الفعلية، فإذا صار الحكم بالقطع (فعليا توقف تنجزه على قطع آخر يتعلق بذلك الذي صار فعليا بالقطع، بأن يعلم المكلف ان قطعه هذا أثر في فعلية
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»