كالقطع بالحكم الواقعي في الآثار، في عرض واحد، وإن كان حصول القطع بالحكم الظاهري في رتبة متأخرة عن جعل الحكم الظاهري، إلا أن تنزيل القطع بالحكم الظاهري منزلة القطع بالحكم الواقعي لا يتوقف على حصول القطع في الخارج، ليكون جعل حكمه متأخرا عن جعل ذلك الحكم الظاهري بمرتبتين، فان الحكم متأخر عن موضوعه لحاظا وتصورا لا خارجا، فما أورده المصنف (قده) هنا على ما أفاده في الحاشية من إشكال الدور ليس في محله، بل ما أفاده في الحاشية هو الصواب لولا أن الملازمة بين الجعلين باطلة، فلا يدل دليل جعل المؤدى على جعل أحكام القطع بالواقع للقطع بالمؤدى.
نعم، لو لم يكن المؤدى بنفسه حكما شرعيا قابلا للجعل أو موضوعا لحكم شرعي مستقلا، بل كان موضوعا على سبيل قيد الموضوع و جزئه، بأن كان الأثر مرتبا على القطع بالمؤدى كما إذا أخبرت البينة بحياة الولد ولم تكن الحياة بنفسها منشأ للأثر، بل كان الأثر للقطع بالحياة، لم يصح تنزيل المؤدى بلحاظ ذلك الأثر المشترك، لان التنزيل المذكور يتوقف على تنزيل الجز الاخر بعد عدم إحرازه بالوجدان، كما في المقام وتنزيل الجز الاخر يتوقف على هذا التنزيل، لان الملازمة بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، فيلزم الدور، كما ذكره المصنف (قده).
قوله: في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور:
وكذا لزوم الخلف، فان مقتضى تعلق القطع بالحكم أن يكون الحكم ثابتا للموضوع مع قطع النظر عن متعلق القطع به فلو فرض دخل تعلق القطع به في ثبوته، كان خلفا، وأيضا يلزم اجتماع النقيضين، أعني دخل القطع في الموضوع وعدمه.
قوله: نعم، يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم:
وقيل لا يصح بعين الوجه الذي لم يكن يصح به أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم.
بيان ذلك: ان كل مرتبة من الحكم تقوم بما قامت به مرتبته الأخرى، ولا تقوم مرتبة الفعلية بغير ما قامت به مرتبة الانشاء، وإلا لم تكن الفعلية فعلية