نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
بالملازمة بين ثبوت أحد الوجوبين انتفاء الاخر، فتكون المناقضة بين المدلول الالتزامي لأحدهما، وهو النفي لما يثبته الاخر والمدلول المطابقي للاخر، فالمناقضة حقيقة، والدلالة حدثت بسبب العلم بالكذب.
وفيه: ان العلم لا يوجب الدلالة الالتزامية، بل ولا مطلق اللزوم يوجبها ما لم يكن بينا جليا، فالصواب: ان يعمم محل البحث إلى غير صورة المعارضة ولا يخص بالمعارضة حتى يحتاج إلى تكلف إدراج صورة العلم بكذب أحدهما، تحت المعارضة، الذي سمعت عدم تماميته، و قد عرفت: ان الضابط في محل البحث:
كل دليلين لا يمكن إدراجهما تحت دليل (صدق)، وتلك كلمة جامعة، تشمل ما إذا كان عدم إمكان الادراج، هي المعارضة أو العلم الاجمالي بكذب أحدهما، مع دعوى: ان المعلوم كذبه، ولو على سبيل الاجمال، خارج عن مدلوله.
قوله: قد سبق ناظر إلى بيان كمية ما أريد من الاخر:
إن كان المراد مما أريد، وما أريد واقعا وبالإرادة الجديدة، فالخاص أيضا سبق لبيان كمية ما أريد واقعا من العام، وان المراد منه ما عدى الخاص. وإن كان المراد، ما أريد في مقام الاثبات وبالإرادة الاستعمالية، فهذا لا يكون إلا مع تأخر دليل الحاكم، والمفسر عن دليل المحكوم، والمفسر إلا على سبيل الاخبار، بأن يخبر بأن مراده من الألفاظ التي يتلفظ بها فيما بعد كذا وكذا. هذا، وقد عرفت: ان كل جمع عرفي تحت كلمة واحدة هي كلمة تقديم الاظهر على الظاهر، فهذه الإطالة التي أطال بها المصنف المقام، ليست بمهمة.
قوله: وفي أحدهما المعين:
اما إذا كان مجموعهما قرينة على التصرف في أحدهما لا بعينه، لم يزل التعارض بينهما مستمرا، لعدم ترجيح التصرف في هذا بعينه على التصرف في الاخر بعينه، فيحكم بحكم التعارض من التساقط أو التخيير، عند عدم الترجيح.
قوله: حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا:
إذا كان الاخذ بالامارات من باب انه لا يلزم منه محذور التخصيص، والتصرف في ظهور أدلة الأصول بخلاف
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»