نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
الاخذ بمدلول شئ منهما، ولكن نفي الثالث يكون بتلك الحجة المعينة واقعا، فيرجع إلى أصل لا يخالفهما، واما أن يكون أحدهما لا على سبيل التعيين واقعا، كما في المقام المعلوم كذب أحدهما، فان معلوم الكذب الخارج لا تعين له، وليس الكذب واقعا خارجا، فلعل كلاهما كذب. وقد عرفت: انه إذا خرج عن تحت العام فرد أو أفراد، لا على سبيل التعيين، انقلبت الافراد الباقية بافراد لا على سبيل التعيين، فإذا قال: أكرم العلماء إلا واحدا، كان الباقي تحت أكرم، ما عدى واحد القابل الانطباق على كثيرين، على سبيل البدل، كقبول انطباق نفس الواحد الخارج.
ففي المقام: إذا خرج عن تحت دليل (صدق) أحد المتعارضين، لا بعنوان، كان الاخر، اللا بعنوان، حجة بدليله، فان افراده ابتدأ وإن لم يكن هو الواحد، اللا بعنوان، بل كل واحد من المتعينات، لكن خروج اللا بعنوان اقتضى ذلك، فهو كقرينة المجاز، فلا يكون ذلك من باب الاخذ بعموم العام فيما بقي، ومن المعلوم ان حجية مقتضى واحد لا بعنوان الذي هو مفاد النكرة، هو التخيير عقلا، كما في كل حكم تعلق بمفاد النكرة، فيتخير في الاخذ بأي الروايتين، ويكون المأخوذ حجة في مدلوله المطابقي والالتزامي جميعا، والعجب كل العجب ان المصنف مع اعترافه بأن خروج اللا بعنوان يقتضي حجية اللا بعنوان، ومع ذلك تركهما جميعا في مدلولهما المطابقي.
نعم، نفي الثالث بذاك الواحد، اللا بعنوان، مع أن قضية حجية الواحد، اللا بعنوان، هو التخيير دون التساقط، وانما التساقط قضية حجية واحد معين مشتبه عندنا، وهي الصورة الأولى.
قوله: وهو بناء العقلا على أصالتي الظهور:
فان بناءهم، وإن لم يحتمل أن يكون من باب السببية وحدوث المصلحة، بل كان من باب الطريقية المحضة أو لمجرد التعبد، لكن تقرير الشارع لهذا البناء، الذي هو علة اعتباره، يحتمل أن يكون من باب للسببية، وحيث إن بناءهم في غير معلوم الكذب خاصة، ولو إجمالا، فتقرير الشارع أيضا يكون في ذلك الموضوع.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»