نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
العكس، كان الاخذ بها من باب اقتضاء أصالة الظهور ذلك، إذ كل ما دار الامر بين التصرف في ظاهر الأدلة وبين عدم التصرف فيها، كان المتعين بحكم أصالة الظهور، عدم التصرف فيها، فيكون ذلك أجنبيا من تعارض الظهورين بدوا، ثم تقديم الاظهر، والتصرف في الظاهر بحكم العرف، كما أدعاه.
ومنه يظهر: ان لزوم التخصيص والتصرف في الظاهر على أحد التقديرين دونه على التقدير الاخر، كاف في تعيين الاخذ بما لا يلزم منه التخصيص من غير توقف، على كون تخصيصه بلا وجه أو بوجه دائر، فان أصل ارتكاب التخصيص محذور مع إمكان عدم ارتكابه، وكونه بلا وجه أو بوجه دائر، محذور آخر.
قوله: هذا مع احتمال أن يقال:
قضية الحجية إن كانت انشاء الحكم الظاهري، أو كانت مجرد تنجيز الواقع مع المصادفة والتعذير مع الخطأ، لم توجب اختلافا في نسبة أدلة الامارات إلى أدلة الأصول، إن كانت حكومة أو كانت ورودا، بل ولا يزيد بذلك وضوح ما هي عليها من النسبة، فلعل التعبير بلفظ مع، ليس إلا لأجل استدراك ما صدر منه، بقوله: وقضية حجيتها، ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا من غير دخل له بأصل المطلب، و إن كان ذلك خلاف الظاهر منه.
قوله: لأجل ان الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه:
نعم، الحكم الواقعي الذي تحكيه الامارة ليس حكم احتمال خلافه، لكن ليس الكلام في مفاد الامارة ونسبته مع دليل الأصل، بل في نسبة دليل اعتبار الامارة مع دليل اعتبار الأصل، ومن المعلوم: ان دليل اعتبار الامارة يعتبر الامارة في مورد عدم العلم بالواقع، كدليل اعتبار الأصل نعم، ليس في لسانه مأخوذ عنوان الشك والجهل، كما هو مأخوذ في لسان دليل الأصل، لكنه بحسب واقعه، هو والأصل سوأ، في كونه حكما واقعيا في موضوع الجهل بالواقع.
قوله: كيف، وهو حكم الشك فيه واحتماله:
يعنى حكم احتمال الخلاف هو
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»