نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
حكم الشك في الواقع، فالواقع يكون مقدما على الشك برتبة، وعلى حكم الشك برتبتين. والمقدم برتبتين كيف يعقل أن يكون مؤخرا برتبتين، ويكون هو بنفسه حكم احتمال الخلاف في نفسه؟
قوله: هذا ولا تعارض أيضا:
عطف على قوله في صدر المبحث: وعليه فلا تعارض بينهما إلى آخر ما ذكره. ولا يخفى ان هذا تكرار، وقد تقدم قوله: أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما. وهذا الذي ذكره هنا مندرج تحته، وليس مراده من ما ذكره هناك، ما كان اجتماعهما قرينة، على التصرف في خصوص أحدهما، حتى يمتاز هذا عنه، بكون أحدهما فيه قرينة على الاخر، وذلك لان صورة قرينية الاجتماع للتصرف في خصوص أحدهما المعين ذكرها بعد ذلك، ولا يبعد أن يكون مراده مما ذكره هناك، أن يكون أحدهما قرينة على التصرف في الاخر بحكم العرف، تعبدا، لا بملاك الأظهرية، كما في العناوين الثانوية والأولية، فيمتاز حينئذ عن ما هنا، بأن ذلك بمناط الأظهرية. لكن قد عرفت: ان الجمع في جميع صوره، حتى صورة الحكومة، بمناط الأظهرية والاخذ بالأظهر وترك الظاهر.
قوله: وانما يكون التعارض بحسب السند فيما:
هذه العبارة تكرار لسابقتها، فالأولى الاقتصار عليها وترك السابقة، لكونها أبسط وأوفى في بيان المقصود منها.
قوله: أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها:
لا يلزم الاجمال على مذاقه، من أن القرائن المنفصلة لا تخل بالظهور وانما تذهب بالحجية، فالأولى أن يقال: أو لأجل انه لا معنى للتعبد بصدورها مع وجوب طرح بعضها، لعدم إمكان الاخذ بأطراف المعارضة جميعا.
قوله: فصل التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط:
اعلم: ان الخارج عن دليل الحجية، اما أن يكون إحدى الروايتين على سبيل التعيين، وإن لم نعلم به بعينه، كما إذا علم أن راوي إحداهما فاسق أو غير إمامي، فلا ريب ان الحجة حينئذ هي الأخرى التي راويها جامع للشرائط المعتبرة، لكن حيث لا يعلم بها بعينها، لا يسع
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»