نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
مؤثر في الحكم الغير الالزامي، ومنه يظهر الحال فيما لو دل دليل على وجوب فعل ودل الاخر على وجوب ضده، وان أقواهما ملاكا إن كان هو المؤثر، وإلا كان الحكم التخيير ومثله ما لو دل الاخر على إباحة ضده، إلا أن هاهنا لو تساوى الملاكان لم يؤثرا جميعا، وكان الحكم في الضدين، هو الإباحة، لا عن اقتضاء، واما لو دل الاخر على استحباب الضد الاخر أو كراهته، كان ما دل على الوجوب هو المؤثر فعلا، لقوة ملاكه على ملاكيهما، وبقيا هما بلا تأثير.
قوله: إلا أن يقال: بأن قضية اعتبار:
هذا القول هو المتعين، فليته لم يذكر ما ذكره أولا، الذي ليس إلا الخلف. فان عدم حدوث المصلحة والسببية في موارد الامارة على الاحكام الترخيصية، خلاف ما فرض من أنه تحدث باخبار العادل، المصلحة في الحكم الذي أخبر به، والذي لازمه أن ينشأ حكم على طبق ما أخبر به عن اقتضاء، وإن كان ما أخبر به حكما غير اقتضاء.
قوله: ويحكم فعلا بغير إلزامي:
بل يقتضي أقوى المناطين من الالزامي وغير الالزامي، ويحكم بفعليته، ومع المساواة يحكم بإباحة غير اقتضائية، بعد سقوط المقتضيين بالتكاسر عن درجة التأثير، ففيما إذا كان الدليلان في موضوع واحد، يحكم بإباحة ذلك الموضوع، وفيما إذا كانا في موضوعين متضادين، يحكم بإباحة كلا الموضوعين، إباحة غير اقتضائية. وظاهر عبارة المصنف هو: ان الإباحة المحكوم بها، هي تلك الإباحة الاقتضائية، وانه لا يزاحمها ما يقتضي الحكم الالزامي، وهو واضح الضعف، لا ينطبق على شئ من المباني.
قوله: نعم، يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا:
انما يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا، حتى فيما إذا دل أحد الخبرين على حكم غير إلزامي، مع دلالة الاخر على حكم إلزامي إذا كانت قضية دليل الاعتبار لزوم البناء والالتزام بمؤدى الخبر على وجه القيدية للعمل، ليكون الواجب العمل به، متدينا وملتزما. اما إذا كان قضيته لزوم البناء في سطح وجوب العمل، على أن يكون مفاد (صدق) وجوب العمل ووجوب الالتزام عرضا، بلا ارتباط أحدهما
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»