نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
يمتاز هذان المتعارضان عن المتعارضين الغير المشتملين على جمع دلالي عرفي.
نعم، لو كان مفاد صدق التعبد بصدور ألفاظ الروايات، حتى يكون معنى التعبد بصدورها الاخذ بظواهرها الأولية أو الثانوية، الحاصلة بسبب الجمع بين القرينة وذي القرينة، حسب معاملة أهل اللسان في ألفاظ محاوراتهم، كان المتبع هو الجمع الدلالي العرفي في مورد كان، فكانت الاخبار لأجل دليل صدق كمقطوع الصدور، فيعامل معها معاملة مقطوع الصدور، فتقع ألفاظ الروايات حينئذ تحت القوانين المعمولة في باب الألفاظ من الاخذ بظهور غير المتعارض منها، والاخذ بالأظهر أو النص في الظهور المتعارض.
بل أقول: مع ذلك يشكل ذلك، فإن دليل صدق لو فرضنا كونه مصلحا لسند الاخبار وجاعلا لمتونها بمنزلة المتون القطعية، حتى يرجع تكليفنا إلى العمل بظواهرها، وما هو قضية الأصول والقواعد اللفظية فيها، لكن يختص ذلك بكل خبر يجري تحت دليل صدق ويدخل تحت حيطته دون ما لا يجري ويخرج عن تحت حيطته، والمتعارضان اللذان يجري فيهما الجمع الدلالي لا يدخلان تحت مدلوله، حتى يؤخذ بما هو قضية الجمع الدلالي فيهما، وذلك لان مدلول صدق هو وجوب تصديق كل خبر خبر، على أن يكون الافراد المشمولة له هذا الخبر وذاك الخبر وذاك الخبر الثالث، كل على حياله وعلى استقلاله، ومع قطع النظر عن الاخر، وبشموله لكل يجي أصالة الظهور فيه، فإذا تعارض أصالة الظهور في واحد مع أصالة الظهور في الاخر، فكما لا يمكن الجمع بين أصالة الظهورين، ولذا يلغي العرف أحدهما، الظاهر، ويأخذ بالآخر الاظهر أو النص كذلك لا يمكن شمول صدق لهما جميعا، وشموله لهما جميعا، ثم اقتضاء هذا الشمول للجمع بينهما برفع اليد عن أحدهما، فيه من الغلط ما لا يخفى، فان شمولا يكون م آله رفع اليد والطرح، كشموله للمتعارضين، الغير الممكن فيه الجمع العرفي، ثم اقتضاء شموله لهما لطرحهما، لا يتصور له معنى، فضلا عن أن يتصور ويكون لغوا.
والقول: بأن شموله لهما يقتضي من ابتدأ الامر الاخذ. بالظهور الثانوي،
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: التصديق (6)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»