نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
يكون بشمول دليل (صدق) لسند ذاك الظهور، وفي مرتبة متأخرة عن شمول دليل صدق، ومع الجمع، الذي م آله إلى إخراج بعض كل من الخبرين عن تحت دليل صدق، لا تكون أصالة الظهور جارية، كي يكون رفع اليد عنها محذورا يزاحم به محذور الطرح، ومع ذلك حق القول، ما سمعت آنفا.
في بيان التعارض بين الامارات قوله: وقد عرفت: ان التعارض بين الظهورين:
هذه توطئة وصغرى للكبرى، التي يذكرها، بقوله: وقد عرفت: ان قضية التعارض إلى آخر عبارة فالمقصود الأصلي هو تلك الكبرى، التي عين المدعى، أعني كون حكم التعارض سوأ كان في الظهور، وذلك فيما إذا كان السند قطعيا أو في السند، وذلك فيما إذا كان السند قطعيا، هو التساقط.
وفيه: ان ذلك حق في التعارض في الظهور، فان العقلا لا يعتنون بشي من الظهورين المتعارضين، واما في التعارض في السند، الذي كان اعتباره بدليل تعبدي وبظهور (صدق). فقد عرفت: ان عموم دليل صدق يقتضي التخيير بالمعنى الشامل للجمع، بالأخذ ببعض كل منهما، وللاخذ بأحدهما وطرح الاخر رأسا.
قوله: ولا ينافيه الحكم، بأنه أولى مع لزومه حينئذ:
الأولوية هنا بمعنى اللزوم والتعين على كل حال، لان الجمع التبرعي عند من يقول: بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أولى على وجه التعين لا سبيل إلى الطرح ما كان إلى الجمع سبيل.
نعم، على ما اخترناه لا تعين له، بل قد عرفت: ان عليه لا أولوية له أيضا، بل هو والطرح في حد سوأ.
قوله: ولا يخفى: ان اللازم فيما إذا لم تنهض حجة:
يعني بعد نهوض الحجة، وهو الاجماع على عدم التساقط، إذا دار الامر بين أن تكون الحجة ما اختاره المكلف أو خصوص ذي المزية، كانت حجية ذي المزية معلومة وحجية الأخرى مشكوكة، المساوق ذلك للقطع بعدم حجيته، فيقتصر على معلوم الحجية. ولو قلنا: إن الأصل
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 » »»