نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
عدم الاتيان بالرابعة لا يثبت ان ما بيده ثالثة، ليترتب عليه وجوب الاتيان بركعة متصلة، وأيضا بقاء الامر لازم عقلي، لعدم الاتيان بالمأمور به.
قوله: وعلى هذا يكون المراد باليقين:
إطلاق لفظ (نقض اليقين) على ترك تحصيل اليقين الغير الحاصل فعلا، بسبب ترك الاحتياط، من الغرابة بمكان، فان النقض بعد تنزيله عن معناه الأصلي الذي هو حل المبرم على مذهب المصنف (ره) ينحصر في أن يراد منه عدم الاخذ والالتزام باليقين، الحاصل فعلا، فإنه الذي يناسب معناه الحقيقي، فالمتعين على تقدير لزوم التصرف، حمل اليقين على اليقين بالاشتغال، وتوجه خطاب أقيموا الصلاة، و النهي عن نقضه بالشك، في حصول البراءة، ثم الامر بنقضه بيقين البراءة الحاصل ذلك بالاحتياط، بما هو عليه من الكيفية.
قوله: لا يأبى عن إرادة اليقين:
يأباه أشد إباء، فان أصل الاتيان وخصوصية كونه متصلا، ليسا أثرين عرضيين، كي يجري الاستصحاب بلحاظ أحدهما، ويخصص دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الاخر، بل هما أثر واحد بسيط ينحل إليهما، فان جري الاستصحاب كان مقتضاه وجوب الاتيان بها متصلة، كما أنه إن لم يجب الاتيان متصلة، لم يكن للاستصحاب مجال أصلا، والعجب أن المصنف صرح بما ذكرناه في مبحث الأقل والأكثر من مباحث البراءة، ومع ذلك خالف نفسه هنا.
والتحقيق: ان المراد من اليقين والشك، هو اليقين والشك المصرح بهما في الرواية بقوله عليه السلام: (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، وقد أحرز الثلاث)، وعدم نقض هذا اليقين، وهو اليقين بالثلاثة بهذا الشك، أعني الشك في الرابعة، يراد منه عدم إبطال العمل و رفع اليد عنه في الخارج، كما يصنعه الشاك، فيكون قد عامل مع يقينه عمل الشك وهذا هو المراد من إدخال الشك في اليقين، وكذا لا يعتد بشكه بأن يعد مشكوكه متيقن الوقوع، فيكون قد أعطى للشك حكم اليقين، بل يعطي لكل من يقينه وشكه حكم نفسه بلا خلط بينهما، ولولا
(١٨٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»