نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٧١
وعدم الردع كائنا ما كان منشأ البناء، فإنه يقال: إذا كان منشأ البناء شئ من المذكورات، اختص البناء بما إذا تحقق ذلك المنشأ، و المدعى حجية الاستصحاب مطلقا.
نعم، إذا كان البناء من باب الظن النوعي، عم اعتباره مورد وجود الظن الشخصي وعدمه، وكان الاستصحاب حجة مطلقا، إلا أن يفرض مورد لا يفيد الاستصحاب المظنة في نوع ذلك المورد.
قوله: أو غفلة:
يعني كان عملهم من باب الغفلة وعدم الالتفات، إلى احتمال ارتفاع الحالة السابقة، بحيث لو حصل منهم الالتفات والشك لم يكونوا يعملون.
قوله: كما هو الحال في سائر الحيوانات:
هذا رجم بالغيب، فان معرفة حال الحيوانات يتوقف على أن يكون الشخص منهم، كي يطلع على مدركاتهم بالقياس إلى مدركاته.
نعم، صح هذا لان يكون جوابا عن الاستدلال بعمل الحيوانات، فان الاستدلال نظير الجواب في الابتناء على الترخص، فإن العمل على طبق الحالة السابقة أعم من أن يكون ذلك لأجل الاستصحاب، وكونه معتبرا عندهم.
قوله: ويكفي للردع عن مثله ما دل:
قد تقدم في مبحث حجية خبر الواحد: ان الردع بالمذكورات دوري، لكن الحق ما هنا دون ما هناك.
ووجهه: ان اعتبار السيرة انما هو من باب إفادة القطع لا من باب التعبد، ولا يبقى للقطع مجال مع قيام ما ظاهره الردع، بل وما محتمله ذلك.
قوله: ولولا القول: بأن الاستصحاب:
هذه العبارة زائدة غير دخيلة في الدليل، فان نفس إجماعهم ان تم كان إجماعا على الاستصحاب، وترجيح الدوام، الحالة السابقة على ارتفاعها عند الشك.
قوله: المستفاد من قوله عليه السلام: لا في جواب:
والمستفاد من نفس قوله: فإنه على يقين إلى آخره.
قوله: في القضية الكلية الارتكازية:
ان كلية القضية وشمولها لغير باب الوضوء
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»