نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
تكون قضية اليقين لا يدخل فيه الشك على حقيقته بلا تعبد.
وتنزيل الثالث: أن يكون المراد من اليقين، اليقين بهلال شعبان ورمضان، والمراد من الشك الشك في دخول ما يقابله، فيكون كل من دخول الهلالين من قبيل المقتضي للحكم، وكل ما يقابله من قبيل المانع، فيفطر يوم الشك من شعبان ويصوم يوم الشك من رمضان، لأجل اليقين بالمقتضي والشك في المانع.
قوله: وانه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الافطار:
يعني ان حكمي الصوم والافطار غير متوجهان إلى واقع الرمضان وواقع الشوال، بل إلى المعلوم منهما، على أن يكون العلم دخيلا في الموضوع، فتكون قضية اليقين لا يدخل فيه الشك منزلا على حقيقته، من عدم الدخول الخارجي الوجداني دون التنزيلي التعبدي، فان ما أخذ في موضوعه القطع لا يعقل دخول الشك فيه، بل هو: اما قطعي الثبوت أو قطعي الانتفاء، من غير أن يكون له حالة ثالثة.
قوله: أن يقال: إن الغاية فيها:
من الواضح ان الغاية في القضية المغياة حد من حدود تلك القضية، كاشفة عن كون المغيا محدودا من جانب الانتهاء بتلك الغاية، ولأجل ذلك سميت الغاية غاية، فليست هي قضية مستقلة في عرض المغيا، فإذا قيل: كل شئ حلال حتى تعرف انه حرام، كان معنى حتى، هو:
ان الحكم الذي أفيد في كل شئ حلال، محدود بحد وهو خاص العلم بالحرمة، وينتهي وينفد عند العلم. وما لم ينته إلى ذلك فهو على حليته. وحيث إن من الواضح: ان الحكم الواقعي لا يكون محدودا بحد العلم، فلا بد أن تكون القضية المغياة بالعلم بالخلاف، اما حكما ظاهريا فقط، مسوقا لبيان الحكم في مجهول الحل والحرمة، أو مختلطا من الحكم الواقعي والظاهري، فتكون القضية مفيدة لامرين حلية الأشياء بعناوينها الواقعية، فتكون بهذا الاعتبار مخصصة بالعناوين المحرمة بأدلتها، وأيضا حلية مشتبه الحل والحرمة، ولا ضير في احتواء عبارة واحدة للحكمين، كما يقال: ما عدى معلوم الحرمة حلال وإذا كانت الحرمة المحتملة طارئة مسبوقة بالحلية القطعية الواقعية، كانت من موارد الاستصحاب، ويكون حكمها
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»