نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
سابقا، مصداق للاستمرار، بل الاستصحاب ما كان بعنوان الاستمرار بل ولا مطلق ما كان الحكم فيه بعنوان الاستمرار ما لم يكن اليقين السابق دخيلا في الحكم بالاستمرار، ومنه يظهر.
قوله: ليدل على القاعدة والاستصحاب:
إن كان المراد من الاستصحاب استصحاب الطهارة الواقعية للأشياء، ففيه: ان القضية المغياة غير متعرضة لها، وإن كان المراد استصحاب ما أفادته القضية المغياة، أعني طهارة المشكوك، ففيه: ان طهارة المشكوك غير محكومة بالاستمرار في ظرف الجهل، بل هي بنفسها في ظرف الجهل، فالحالة السابقة بنفسها مستوعبة لأزمنة الجهل، فلا يبقى جهل آخر حتى يستصحب ما في هذا الجهل في ذلك الجهل، بل كل ما يفرض من جهل فهو بنفسه داخل في حكم المغيا، ثم إن استفادة القاعدة من الرواية لا بأن تكون الغاية حدا من حدود الموضوع، بل تستفاد القاعدة منها. وإن كانت الغاية من حدود المحمول أو من قيود النسبة، أعني ثبوت المحمول للموضوع، فان المعنى لا يتغير بذلك، بل كان مفاد الجميع طهارة المشتبه، وكان الاختلاف في مجرد التعبير. فيقال تارة:
مشكوك الطهارة طاهر، وأخرى: المشكوك طهارته طاهر طهارة مستمرة إلى زمان العلم بحدوث القذارة. وثالثة: الأشياء في ظرف الجهل بقذارتهما طاهر.
نعم، لو كان الحكم بالطهارة عند الشك بملاك عدم نقض يقين الطهارة، كان ذلك من الاستصحاب، لكنه بمعزل عن الرواية.
بيان الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي قوله: ويؤيد ما استظهرنا منها:
بل يشهد ذلك على خلاف ما استظهره، فان قوله:
فإذا علمت تصريح بما هو المستفاد من قضيته حتى تعلم، مفهوما، وقوله: ما لم تعلم، فليس عليك بيان لمنطوقه. فيعلم ان منطوق الرواية لا يزيد على أن ما لا يعلم قذارته، لا إلزام على المكلف من قبله. واما ما أفاده في مقام التعليل بقوله: لظهوره في أنه متفرع على الغاية فذلك حق، لكن لا ينتج ما أدعاه. فان الغاية هي التي أوجبت
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»