نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
لغو محض، على تقدير كون النقض حل الامر المبرم لا قطع الامر المتصل.
قوله: الظاهر أن وجه الاسناد:
مجرد ذلك لا يصحح إطلاق لفظ النقض، فان اليقين بهذا المتعلق الواحد باق غير منتقض، إلا أن يعتبر الاستمرار أيضا متعلقا لليقين، حتى يكون منتقضا بالشك الحادث، فيصح حينئذ إطلاق (لا تنقض اليقين) وهذا الاعتبار انما يصح في الشك في الرافع مع إحراز المقتضي للدوام.
قوله: فلا محالة يكون المراد:
يعني بقرينة مورد الاخبار وبقرينة نسبة النقض إلى اليقين، وكون ذلك بسبب الشك بعد أن كان اليقين لا محالة منتقضا بالشك، لا بد أن يراد من لا تنقض النهي عن المعاملة معه معاملة الانتقاض بعدم ترتيب أثر الكون على اليقين السابق، وإلا فالنقض الاختياري لنفس صفة اليقين بإزالته وإذهابه بتحصيل الشك بالنظر في الأمور المورثة للشك، وكذا النقض الاختياري للمتيقن، كالطهارة مثلا، بإحداث الحدث، بمكان من الامكان، لكنه بمعزل من مفاد الاخبار. وإذا أريد النقض العملي ومعاملة نقض اليقين، فترك ترتيب آثار المتيقن نقض للمتيقن ونقض لليقين، فصح بملاحظته أن يقال: لا تنقض اليقين كما صح أن يقال لا تنقض المتيقن، وإذا صح فلا وجه لحمل اليقين على المتيقن، والظاهر أن مقصود من يحمل اليقين على إرادة المتيقن، هو ما ذكرناه، ولم يرد: ان اليقين مستعمل في المتيقن على نحو التجوز في الكلمة أو في الاسناد بل أراد: ان النقض لليقين هنا قد أطلق باعتبار عدم الالتزام بأحكام المتيقن. فقد ظهر بما ذكرناه ما في كلام المصنف (ره) بداهة انه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لتوجه النهي إلى آخر.
نعم، عدم الالتزام بالحكم عملا ليس نقضا للحكم، بل نقض الحكم لا يكون إلا من الحاكم نفسه، فلا يصح أن يقال: لا تنقض الحكم. فتأمل.
قوله: ومنها صحيحة أخرى لزرارة:
هذه الصحيحة مروية عن العلل مسندا عن أبي جعفر عليه السلام.
قوله: وقد ظهر مما ذكرناه في الصحيحة الأولى بتقريب الاستدلال:
لكن دلالة
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»