ما سيجئ من الجواب عن ثالث الشبهات.
وحاصل ذلك: منع ظهور الفقرة في العلم بكون النجاسة المرئية، هي المظنونة اصابتها أولا، ولو سلم فهو أول. مرتبة من الظهور و الفقرة الأخرى أقوى ظهورا منها بملاحظة اشتمال قوله: (إذا شككت في موضع منه ثم رأيته)، على الضمير المنصوب، بل لا يبعد صراحتها بملاحظة التفصيل بين ذلك وبين قوله: (وإن لم تشك ثم رأيته رطبا إلى آخره)، في العلم بكون النجاسة المرئية هي الواقعة أولا، فيتعين الجمع بين الفقرتين برفع اليد عن ظهور هذه الفقرة وحملها على صورة احتمال الحدوث، سيما ويقرب ذلك تمسكه عليه السلام في آخر الرواية بهذه القضية عينا، على عدم الإعادة في صورة احتمال تجدد الإصابة، مفصلا بينها وبين صورة القطع بسبقها.
قوله: إلا بأن يقال: إن الشرط:
ذلك لا يصح كون الإعادة نقضا لليقين بالشك، الذي هو عنوان الاشكال، كما لا يصححه الالتزام باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، فما أفاده في الاشكال على ذلك متجه عليه بأبلغ وجه.
نعم، لو كان الاشكال هو عدم ارتباط العلة بالحكم المعلل به صح كل من الجوابين وانذب بهما الاشكال.
قوله: بل هو شرط واقعي اقتضائي:
مجرد كونه شرطا واقعيا اقتضائيا لا يصحح التنزيل، لعدم أثر فعلي مترتب على الشرط الاقتضائي ليصح بلحاظه التنزيل، فالوجه أن يقال: إنها شرط فعلي، لكنه تخييري يتخير بينها وبين استصحاب الطهارة على أن يكون الشرط أحد الامرين، من الطهارة الواقعية و استصحاب الطهارة، وعليه صح التنزيل منزلتها بلحاظ ما لها من الأثر من فعلية الاشتراط.
قوله: هذا مع كفاية:
لكن الكفاية انما تكون إذا كان الشرط وذات المقيد محرزا بالوجدان أو بأصل آخر، حتى يترتب الأثر فعلا بتنزيل القيد، ودعوى ان الاحراز الاستصحابي محرز من الشارع في المقام بالوجدان.
يدفعها: ان ذلك لا يصحح التنزيل، وإلا لزم تصحيح التنزيل بنفس