آخر)، وهذا بناء على أن من آثار وقوع الصلاة في النجس إعادتها متى علم.
الثالث: معارضة الفقرة الأولى من الرواية مع فقرة أخرى بعدها، هي قوله:
ان رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة. قال: (تنقض الصلاة وتعيد) والاشكالان الأخيران مبنيان على أن يكون معنى الفقرة، رؤية ما ظن أنه اصابه أولا، لا ما إذا احتمل إصابة جديدة.
واما الاشكال الأول، فمتجه على كل حال علم أنه المرئي هو ما أصابه أولا أو لم يعلم، بل احتمل ذلك غيره، واحتمل انه اصابه بعد الصلاة.
والجواب: اما عن الشبهة الأولى: فبأن كل أثر مترتب على المتيقن السابق.
كان ذلك شرعيا أو عقليا أو عاديا، يكون عدم ترتيبه نقضا لليقين، ومشمولا لخطاب (لا تنقض). غاية الأمر كان ترتبه عند اليقين بحكم العقل، وعند الشك يكون ذلك بحكم الشارع وبخطاب (لا تنقض)، ولولا ذلك لم تكن لقاعدة الفراغ والتجاوز معنى، لعدم أثر شرعي مترتب فعلا، وبعد الفراغ والتجاوز على صحة ما أتى به، فلو لم يكن المنشأ بخطاب (امضه) كما هو عدم الإعادة، لم تكن للقاعدة مسرح ومجال بعد عدم قبول الصحة للجعل.
واما عن الشبهة الثانية، فيمنع المبنى، وكون أثر وقوع الصلاة في النجس، إعادتها لدى العلم بذلك، بل مقتضى حكمه عليه السلام بأن الإعادة نقض لليقين بالشك، هو عدم تأثير اليقين بعد الفراغ، بوقوع الصلاة في النجس في إعادتها، ليكون الوجه في الإعادة منحصرا في وقوع الصلاة مع الشك في طهارة الثوب، إلا أن يقال: إن القضية خبرية، حاكية عن توجه خطاب (لا تنقض) حال الصلاة، لا توجهه في الحال وبعدها، ويكون التعليل بها بملاحظة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، أو بملاحظة كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، لكن ذلك كله خلاف ظاهر الرواية، فان هذه الفقرة ظاهرة في كون الإعادة بنفسها نقضا لليقين بالشك، وان القضية قضية إنشائية، قد توجهت فعلا بعد اليقين بوقوع الصلاة في النجس، لا في حال الصلاة وحال الشك في الإصابة. هذا مضافا إلى