سابقا من اليقين الزائد، ولعل نكتة ذلك التعبير غلبة سبق اليقين حدوثا على الشك في موارد الاستصحاب.
وليس ظهور الرواية في وحدة المتعلق وحدة حقيقية يزاحم ما ذكرناه من الظهور. وعلى فرض المزاحمة تستفاد قاعدة الاستصحاب من عموم التعليل في الرواية، بناء على ما سيجئ من إمكان الجمع بينهما في العبارة، وحمل اللام على العهد، مع توقفه على القرينة المفقودة في المقام يوجب أن يكون التعليل لمجرد التأكيد، إذ لا يفيد توسعة وتضييقا مع أن التأسيس أولى. واما الكلام في الرواية الأخرى، أعني قول أبي الحسن عليه السلام: (إذا شككت فابن علي اليقين)، فهو كالكلام في هذه الرواية بعينه، فإنها ظاهرة أيضا في البناء على اليقين، الذي هو عليه فعلا، وفي حال البناء لا اليقين، الذي كان عليه سابقا. واما توهم اختصاصها بشكوك الصلاة فلعله ناش من ذكر صاحب الوسائل للرواية في عداد اخبار شكوك الصلاة، وإلا فلا وجه له أصلا، مع أن قوله في ذيل الرواية قال:
قلت: هذا أصل؟ قال: نعم، كالصريح في العموم، فهي من هذه الجهة أقوى ما في الباب من الروايات.
قوله: حيث دل على أن اليقين بالشعبان:
قال شيخنا المرتضى بعد نقل الرواية، والانصاف ان هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم.
أقول: بل الانصاف انها أوهن ما في الباب، من حيث الدلالة، اما أولا:
فلاحتمال العهد فيها. واما ثانيا: فلان اليقين والشك فيها يحتمل أمورا: الأول:
اليقين بدخول كل من هلال شعبان ورمضان، والشك في خروجه، فتدل الرواية على الاستصحاب الثاني، اليقين بكل من دخول رمضان وخروجه والشك في ذلك الدخول والخروج، فتكون الرواية كاشفة عن إناطة حكمي الصيام والافطار باليقين، فيكون وجوب الصوم دائرا مدار اليقين بدخول شهر رمضان وحرمته مدار اليقين بخروجه، فيكون الواجب صوم ما بين اليقينين لا صوم الشهر الواقعي، و عليه