نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
بمقتضى ما عرفت من القضية، هو الحلية الموافقة للحالة السابقة، لكن مجرد ذلك لا يصير الحكم الظاهري من الاستصحاب ما لم يكن ذلك بعنوان إبقاء اليقين السابق وبلحاظ الحالة السابقة، وإلا كان كل حكم ظاهري موافق للحالة السابقة، استصحابا.
وبالجملة: فرق بين الحكم الظاهري، بلسان إدامة الحالة السابقة، وبين الحكم الظاهري، الذي يكون مصداقا للإدامة، وصح بعد جعله أن يقال: إن الحكم المتيقن مستمر إلى زمان الشك، بل صح التعبير بمثل كل شئ طاهر أو حلال حتى تعلم أنه قذر أو حرام، فان ذلك غير كون مناط الدوام هو الثبوت أو القطع بالثبوت، وليس تستفاد هذه الإناطة من تلك العبارة.
نعم، ذلك مفاد (لا تنقض اليقين) ومفاد (إذا تيقنت انك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن انك أحدثت) أو شبههما، مما يؤدي علية اليقين للحكم بالدوام.
قوله: إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب:
بل بغايته دل على أن مورد الحكم في جانب المغيا، كلما هو كل ما عدى الغاية، وليست الغاية مفادها حكما مستقلا في عرض المغيا، بل شأنها تحديد المغيا، سوأ كان التحديد تحديدا للموضوع في المغيا ليكون مفاد (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) كل شئ لم يعلم نجاسته طاهر، أو تحديدا للمحمول، فيكون مفاده ان كل شئ طاهر طهارة خاصة كذائية، محدودة بحد العلم بالقذارة، أو تحديدا للنسبة وبيانا لأمدها، فيكون مفاده ان اتصاف كل شئ بالطهارة يكون إلى زمان العلم بالقذارة، ثم لا اتصاف بعد ذلك. والفرق في التعبيرات مجرد فرق في التعبيرات من غير أن يسري إلى مقام واقع الحكم، فان معنى جميع التعبيرات يكون مخلوطا من الطهارة الواقعية للأشياء وقاعدة الطهارة في المشتبهات، والكل أجنبي عن الاستصحاب.
ثم لو سلمنا: ان مفاد الغاية استمرار ما أفيد في المغيا، فليس مطلق ما هو مصداق الاستمرار من الاستصحاب، وإلا فقاعدة الطهارة في المتيقن طهارته
(١٨٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الطهارة (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»