نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٨١
التنزيل، مع أن الشئ لا يصحح نفسه، مع أن الطهارة الواقعية إذا اعتبرت جزا من الموضوع الذي عليه يبتنى جريان الأصل فيها دون مجرد كون اليقين يقينا بالطهارة، مقابل كونه يقينا بأمر آخر، عاد الاشكال الأول، ولم تكن الإعادة نقضا لليقين بالشك، ولم يجد إضافة العلم بها واعتباره في الشرط، في إزالة الاشكال، كما هو واضح.
قوله: لنكتة التنبيه:
التنبيه كان يحصل على كل حال، فلا يبقى ما يكون مسوغا للعدول.
قوله: وإلا لما كانت الإعادة:
قد عرفت ان الإعادة ليست نقضا على كل حال، بل عدم كونها نقضا على التقدير الأول، أوضح، لان عدمها حينئذ من آثار الاستصحاب لا من آثار المستصحب، الواجب ترتيبها بالاستصحاب.
قوله: إلا أن يقال:
هذا القول لا أثر له في صيرورة الإعادة نقضا.
نعم، إن كان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء في غاية الوضوح والبداهة، بحيث لم يكد يتطرق إليه الانكار، كشفت الإعادة حينئذ عن النقض وعدم الالتزام بالامر الظاهري، بالنسبة إلى حال قبل ظهور الخلاف، لا ان الإعادة بنفسها كانت مصداقا للنقض، كما هو ظاهر الآية. إلا أن يمنع ذلك الظهور، كما في حاشية من المصنف على الكتاب.
قوله: إشكالا في دلالة:
أي إشكال أعظم من بقاء الرواية على الاجمال، والتردد بين إرادة الاستصحاب وإرادة القاعدة، وعدم اتضاح المراد من ذلك بملاحظة مورد الرواية، كما في الرواية السابقة، مع أن العجز عن دفع الاشكال وتوجهه لا محالة يورث الوهن في صدور الرواية ويخل بسنده.
قوله: مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان:
أو اليقين بالكون في الثالثة، والشك في الانتقال عنها. وهذا الاحتمال أقرب إلى النظر. بل هو المتعين بملاحظة قوله في صدر الرواية (إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، وقد أحرز الثلاث)، فان الظاهر:
ان المراد من اليقين والشك هو ذلك الذي وقع التصريح به مضافا إلى أن أصالة
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»