كلتا فقرتي الرواية على عموم القاعدة لمكان الفاء التفريعية ممنوعة، ففي الفقرة الأولى قلت: لم ذلك؟ قال: (لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا). وفي الفقرة الثانية: (لأنك لا تدري، لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا بالشك). واما استفادة العموم من التعليل فذلك لا يكون إلا بإلغاء الخصوصيات، المشتمل عليها مدخول لام التعليل، وإلا فمفاده لا يزيد على علية الكون على اليقين من الطهارة، ثم الشك في استمرارها. ولذا عد شيخ مشايخنا في رسالة الاستصحاب رواية عبد الله بن سنان الواقع فيها السؤال عمن يعير ثوبه الذمي، وانه يجب عليه غسله أم لا؟ وفيها قوله: (لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه) من الروايات الخاصة، مع أنها مثل هذه الصحيحة طابق النعل بالنعل. فإن كان التعليل مفيدا للعموم استفيد العموم في المقامين، وإلا لم يستفد في المقامين.
نعم، الرواية عندي أجنبية من باب الاستصحاب، وانما تدل على عدم وجوب الغسل لعدم تحقق سببه، وهو العلم بالنجاسة. وقد بينه عليه السلام موضحا عن شقوقه، بقوله: (أعرته وهو طاهر) فلست أنت الذي تنجسه ولا الذمي يعلم أنه نجسه، فلا سبب لوجوب الغسل.
قوله: ثم إنه أشكل على الرواية:
إشكالات الرواية ثلاث:
الأولى: هي ان الإعادة ليست نقضا لليقين ولا عدمها إبقاء ومضيا على اليقين، وذلك من جهة ان عدم الإعادة ليس من آثار الصلاة، مع الطهارة الواقعية شرعا.
نعم، هو أثرها عقلا، من جهة اقتضاء امتثال الامر الواقعي للاجزاء، الذي لا يشمله خطاب (لا تنقض). الثانية: ان الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك، بل هو نقض له باليقين، أعني اليقين بوقوع الصلاة في النجس، فلا يندرج تحت خطاب (لا تنقض اليقين بالشك) بل يندرج تحت خطاب (ولكن تنقضه بيقين