نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
ما ذكرناه، وكان المراد هو الاستصحاب، كان التعبير بعدم الخلط غير مناسب، ثم لو سلمنا ظهور الصحيحة في الاستصحاب، تعين حملها على ما ذكرناه، لمخالفة الاستصحاب لمذهب الخاصة، ويحتمل أن يراد من إدخال الشك في اليقين، عد مشكوكه، أعني الركعة الرابعة متيقن الوقوع، فيقتصر عليه ويسلم ويمضي، فيكون ذلك عكس الفقرة الأولى، ويكون مؤدى مجموع الفقرتين هو النهي عن معاملة الشك مع المتيقن ومعاملة اليقين مع المشكوك، وانه يجب أن يعامل مع كل معاملة نفسه، فيعامل مع اليقين معاملته بعدم تركه و نقضه، ومع الشك معاملته بعدم عده يقينيا مفروغ التحقق، مقتصرا عليه، من غير إضافة ركعة، فيعطي كل ذي حق حقه، ولعل ذلك هو المراد من قوله: ولا يخلط أحدهما بالآخر.
واما الفقرات الثلاث الاخر، فهي على عكس الفقرات الأول فمجموع الفقرات الثلاث الأخيرة نسبته إلى مجموع الفقرات الثلاث الأول، نسبة قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة (ولكن تنقضه بيقين آخر) إلى قوله: (لا تنقض اليقين بالشك).
ثم إن الفقرات ان ثبت بناؤها للمفعول فهو، وإلا كان الضمير المستتر فيها عائدا إلى (من لم يدر في ثلاث هو أو في أربع) ولم يثبت العموم في شكوك الصلاة فضلا عن غيرها، وقوله في الفقرة الأخيرة: (ولا يعتد بالشك) في حال من الحالات. لا يجدي في التعميم بعد اختصاص موضوعها بالشاك بين الثلاث والأربع، وتكون الحالات حالات هذا الشاك من القيام والقعود.
قوله: لظهورها في اختلاف زمان الوصفين:
لا ظهور لها في اختلاف زمان الوصفين وجودا، الذي هو مناط القاعدة.
نعم، هي ظاهرة في اختلافهما حدوثا، بأن يكون مبدأ حدوث اليقين قبل المبدأ حدوث الشك، وهذا يجتمع مع الاجتماع من حيث الوجود الذي هو مناط الاستصحاب، ومع الافتراق، الذي هو مناط القاعدة. ولعل الأول هو المتعين بملاحظة قوله عليه السلام: (فليمض على يقينه) الظاهر في اليقين الفعلي دون ما كان عليه
(١٨٣)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»