أحدهما: ان المتيقن ليس إلا وجود الكلي في أحد فردين على سبيل الاجمال، والمشكوك ليس ذلك، بل وجوده في فرد معين، فكانت القضية المشكوكة غير المتيقنة.
الثاني: ان استصحاب الكلي يعارضه استصحاب عدم كل من الفردين فيما جرى فيه استصحاب عدهما، لعدم لزوم مخالفة قطعية عملية.
ويمكن الذب عن الأول: بأن نفس الكلي أيضا متيقن، بسبب اليقين بوجود فرد مردد، وكذلك نفس الكلي مشكوك بالشك في فرد معين، فاتحدت القضيتان في الكلي وان تعددت في غيره. فصح أن يقال: الكلي متيقن الوجود والكلي مشكوك البقاء.
ويمكن الذب عن الثاني: بأن وجود الكلي في الخارج، وإن كان عين وجود الفرد، لكن التعبد به ليس عين التعبد بالفرد، حتى يحصل التنافي بين التعبد بالكلي والتعبد بعدم الفردين، بل معنى التعبد بالكلي ترتيب آثار الكلي، ومعنى التعبد بعدم الفردين عدم ترتيب آثار الفردين، فيرتب آثار وجود الكلي دون آثار الفردين، بما هما فردان.
قوله: بل من لوازم كون الحادث:
بل من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل العمر، لان الكلي وجوده بوجود أفراده وعدمه بعدم أفراده، والمفروض في المقام انحصار ما يوجد به الكلي في فردين، فينحصر أن يكون وجوده بوجود أحدهما وانتفائه بانتفائهما، واما الحادث فلا غرض مترتب على إحرازه، وانه الفرد القصير العمر، المرتفع قطعا، أو الاخر الباقي.
نعم، إذا كان أثر مترتب على عنوان الارتفاع، الذي هو العدم بعد الوجود، توقف ترتيبه على إثبات كون الحادث ذلك القصير العمر، لكن الأثر في المقام لوجود الكلي وعدمه، وهما متفرعان على وجود الفرد وعدمه. هذا كله بناء على تسليم أصل اللزوم، وسيجئ إنكاره وادعاء العينية.
قوله: مع أن بقاء القدر المشترك:
دعوى العينية تغلق بابا من الاشكال وتفتح