قوله: أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر:
هذا جواب آخر عن الاشكال بعد تسليم القيد المرتفع في موضوع حكم العقل، وبالنتيجة في موضوع حكم الشارع.
وحاصله: ان دخل القطع بالدخل لا يمنع من جريان الاستصحاب، إذا احتمل اشتمال الفعل على ملاك آخر غير ما اطلع عليه العقل، غير دخيل فيه ذلك القيد المرتفع، فإذا احتمل ذلك فقد احتمل بقاء حكم الشرع، فيستصحب حكم الشرع بعد انقطاع حكم العقل، إذا كان القيد المرتفع مما لا يضر بوحدة الموضوع عرفا.
وهذا البيان يجري في الاحكام المستفادة من الأدلة اللفظية أيضا بعد ارتفاع القيود المقطوع دخلها، لكن يشكل عليه: بأن الحكم الناشئ من الملاك الكامل الدخيل فيه القيد المرتفع كان متقوما بالموضوع بقيده المرتفع، فيكون ذلك الحكم مقطوع الارتفاع بارتفاع القيد، و اما الحكم الاخر الناشئ من ملاك آخر، فذاك شخص آخر من الحكم لم يتعلق به اليقين في وقت ليستصحب، واستصحاب القدر المشترك بين الحكمين داخل في استصحاب القسم الثالث من الكلي، مع أنه لا يثبت له الفرد - أعني تعلق الحكم بما عدى القيد المرتفع - وما لم يثبت ذلك لا يجدي في إلزام العقل بالاتيان بالباقي.
قوله: مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا:
قد عرفت، وهو عدم تطرق الاجمال والاشتباه إلى شئ من موضوع حكم العقل، أعني حكمه الشأني المعني به إدراكه وحكمه الفعلي، المراد به بعثه وزجره.
نعم، قد يجهل انطباق موضوع حكمه الشأني على شئ من الجزئيات الخارجية، كأن يجهل ان الفعل الكذائي إحسان أو ذلك الاخر ظلم أو لا، أو يعلم انطباقه إجمالا ولكن يشتبه القيود الدخيلة بغير الدخيلة، وهذا أجنبي عن إجمال موضوع حكم العقل.
الاستدلال على حجية الاستصحاب بالاخبار قوله: وفيه: أولا: منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا:
لا يقال: المهم ثبوت