الكلي والفرد هو شمول خطاب (لا تنقض) لكل منهما، ومقتضى ذلك أن يكون اليقين الشخصي بوجود الفرد مشمولا لهذا الخطاب مرتين: مرة بما هو يقين بوجود الفرد، وآخر بما هو يقين بوجود الكلي، وبحسبه ينشأ الحكم كل شمول مرة، فكان الحكم منشأ مرتين، وهذا باطل بالقطع، والصحيح ان عموم (لا تنقض) يشمل افراد اليقين الموجودة في الخارج، فإن كان اليقين في الخارج متعلقا بالكلي دون الفرد، كان هذا اليقين مشمولا للعموم، وكان معناه جريان استصحاب الشخص ليس إلا، ولا يجتمع اليقينان: اليقين بالكلي واليقين بالفرد في مورد ليجتمع الاستصحابان، بل مقتضى ما ذكرنا عدم جريان استصحاب الكلي في شئ من الموارد، لان الكلي بما هو كلي لا يتعلق به اليقين، بل اليقين، اما متعلق بالفرد المعين أو بالفرد المردد، وعلى كل حال يكون الاستصحاب جاريا في الفرد، اما معينا أو غير معين.
قوله: المحكوم بعدم حدوثه:
قيد كونه محكوما بعدم الحدوث، خير دخيل في الاشكال، الذي هو عدم اجتماع أركان الاستصحاب.
بيان الاشكال ان الكلي في الخارج ليس إلا عين الافراد، وكل من الفردين لا يقين بوجوده، مضافا إلى أن الفرد القصير لا شك أيضا فيه، فالكلي أيضا ينبغي أن لا يجتمع فيه الأركان.
ويندفع: بأن اتصاف الكلي بالصفات الخارجية كالبياض والسواد، لا يكون إلا باتصاف الافراد، فإذا لم تتصف الافراد بصفة لم يتصف الكلي بتلك الصفة، واما اتصاف الكلي بالمعلومية والمشكوكية الذي معناه وجود الكلي في النفس وجودا تصديقيا، ووجود غير تصديقي بل شكي، فذلك لا يكون بتبع اتصاف الافراد، فربما لا يكون شئ من الفرد المعينة معلوما موجودا في النفس وجودا تصديقيا، ويكون الكلي موجودا فيه وجودا تصديقيا، كما في العلم الاجمالي.
ثم إنه يمكن الاشكال في استصحاب الكلي بإشكالين آخرين غير الاشكالين اللذين تعرض لهما المصنف (ره).