نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٩١
على الملازمة، وعلى ذلك فالاستصحاب معناه قيام الحجة على الحكم الظاهري لا نفس الحكم الظاهري، مع أن رأي المصنف في الأصول جعل الحكم الظاهري لا الحجية، وقد صرح بذلك في خصوص الاستصحاب في بعض المباحث الآتية، إلا أن يكون ذلك في خصوص ما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة باليقين، لا بقيام الحجة.
قوله: أو ما يشترك بين الاثنين منها:
إذا كان معنى الاستصحاب هو انشاء المماثل فأي معنى يكون لانشاء القدر المشترك بين الحكمين، فان انشاء القدر المشترك غير معقول، بل المنشأ لا بد أن يكون اما محدودا بحد الوجوب مثلا، أو بحد الاستحباب. واما انشاء خصوص الوجوب أو خصوص الاستحباب، فهو غير مسبوق باليقين، فإنشاؤه يكون خارجا عن وسع الاستصحاب، الذي هو انشاء المماثل، فكيف ينشأ بالاستصحاب حكم لم يجتمع فيه الأركان؟ وبالجملة: الكلي المجتمع فيه الأركان غير قابل للاستصحاب، والقابل للاستصحاب، وهو كل من الوجوب والاستحباب، غير مجتمع في الأركان، فلا محيص من الرجوع إلى سائر الأصول، اللهم إلا أن يقال: أن المتيقن إذا كان هو القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، كان استصحابه بمعنى انشاء الاستحباب، إذ يكون المتيقن من الرجحان هو الرجحان الغير المانع من النقيض، فينشأ بالاستصحاب هذا الرجحان المتيقن، والاستحباب ليس إلا عبارة عن ذاك، ولا يحتاج إلى حد وجودي آخر.
قلت: هب ان استصحاب الكلي لا يجري، ولكن في استصحاب الفرد المردد غنى وكفاية.
قلت: كما لا يمكن انشاء القدر المشترك، كذلك لا يمكن انشاء الفرد المردد بين الوجوب والاستحباب واقعا، واما المعين واقعا، المردد عندنا، فهو غير معلوم لنا لنستصحبه، والاستصحاب يتبع العلم دون الواقع.
قوله: كان استصحابه كاستصحابه:
معنى جريان الاستصحاب في كل من
(١٩١)
مفاتيح البحث: الغنى (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»