نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
الوضوئي، على كل حال ولا تتفاوت وتختلف الحال بين أن يقال: هو على يقين حاصل من قبل وضوئه، أو هو على يقين وضوئي، بل لو لم يذكر قيد من وضوئه أيضا، وأطلق قوله (فإنه على يقين) كان المعهود أيضا يقينا خاصا، وهو اليقين الذي كان هو عليه في الخارج الذي ليس ذلك إلا اليقين بالوضوء.
ثم إن هاهنا إشكالا آخر يخطر بالبال، يتجه على الاستدلال بالرواية وهو: ان ظاهر نسبة اليقين إلى الوضوء الظاهر في الغسلتان و المسحتان دون الأثر الحاصل منهما، هو إرادة قاعدة المقتضي والمانع، ولا ينافي ذلك، قوله: الرجل ينام وهو على وضوء، لصدق الكون على الوضوء الذي هو الغسلتان والمسحتان، بالكون على أثره من غير حاجة إلى التصرف في الكلمة، وحمل الوضوء على الطهارة الحاصلة منه، تسمية للمسبب باسم السبب.
قوله: وهو ضد الابرام:
لا يبعد أن يكون ذلك مأخوذا من مادة النقيض والتناقض، فيكون بمعنى قلب الشئ إلى نقيضه وإعدامه. اما حقيقة أو حكما، وفي مقام ترتيب الأثر، ومنه نقض الغرض، ويطلق ذلك على إبطال العمل وإلغائه عن الأثر بعد الاتمام، كإبطال رفع الصدقة بالمن والأذى، و على رفع اليد عنه في الأثناء. ومن الحقيقة إطلاق نقض الغزل، ومن التوسع إطلاق نقض الدليل والبرهان.
ثم التوسع: اما أن يكون من جهة واحدة، ومن جهة عدم كون الابطال حقيقيا بل حكما حاصلا من جهة عدم ترتيب الأثر، واما أن يكون من جهتين: من الجهة التي ذكرناها، ومن جهة عدم كون الأثر الذي لم يرتب على الشئ أثرا حقيقيا له، بل أثرا جعليا تعبديا ظاهريا، كما هو كذلك في المقام. فان اليقين بتحقق شئ سابقا لو كان أثره الجري عليه لاحقا، كان حينئذ عدم الجري عليه نقضا له، مسامحة من الجهة الأولى فقط، اما لو لم يكن أثره ذلك إلا تعبدا ظاهريا، وفي مقام الشك في الاستمرار، كان عدم الجري عليه نقضا مسامحيا من جهتين، فلو لم يكن لا هذا ولا ذاك لم يصح إطلاق النقض على رفع اليد عنه، ومن أجل ذلك يحكم
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»