إباحة التصرفات: وفيه: انما قصد، أعني الملك لا محالة يقع، وكون ذلك بتبع ما أنشأه الشارع من الاحكام عند وقوع العقد، مما لا يضر بحديث العقود تتبع القصود.
قوله: أو المقولية كملك:
الصواب أن يقال: أو الاعتبارية بدل أو المقولية، وقد اعتبر هو (ره) قبل أسطر وفي أول المبحث، اليقين والشك الفعليين في موضوع الاستصحاب، فما هذا التناقض؟
قوله: بخلاف من التفت قبلها وشك ثم غفل:
ان الغفلة الطارئة بعد الالتفات والشك توجب انقطاع الاستصحاب، فلا فرق بين الغفلة ابتدأ والغفلة بعد الشك في عدم جريان الاستصحاب معها. فالتفصيل بين الصورتين لا وجه له ظاهرا.
واما ما أفاده (ره) في وجه ذلك بقوله: لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه.
ففيه: ان الاستصحاب لا يجعل الشخص محدثا واقعيا، بل يجعله محدثا حكميا، أعني ممن توجه إليه خطاب توضأ ظاهرا، فإذا حدثت الغفلة انقطع هذا الخطاب، وكان كما إذا لم يلتفت أصلا.
قوله: وهذا هو الاظهر:
هذا استحسان محض، وإلا فعنوان الدليل عدم نقض اليقين الغير الصادق من دون يقين فعلي، ولذا اعتبر الشك الفعلي في المسألة السابقة، ولم يكتف بالشك على تقدير الالتفات.
وبالجملة: موضوع الحكم بالبقاء في الاستصحاب هو اليقين بحالة سابقة لا مجرد تحقق الحالة السابقة، فالملازمة التي تكون انما هي بين اليقين بثبوت شئ وبين.
دوامه في الظاهر لا بين ثبوته واقعا ودوامه، كي تكون الحجة على الثبوت حجة على الدوام.
قوله: فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه:
فيكون دليل التعبد بالبقاء هي أدلة الأحكام الواقعية دون أدلة الاستصحاب، لان أدلة الاستصحاب دليل على الملازمة، والحجة على ثبوت أحد المتلازمين هي الحجة على الملازم الاخر لا