نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
وتأويل في شئ من أطرافها، فيكون الجزاء قوله: (فإنه على يقين) مع حمل اليقين على ظاهره من اليقين الوجداني بالوضوء السابق.
قوله: وهو إلى الغاية بعيد:
سيما بملاحظة قوله بعد ذلك: (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك) فإنه لا يتم إلا بالتفكيك بين اليقين، وحمل اليقين في ذلك على ظاهره من اليقين الفعلي بالوضوء السابق، وذلك مخالفة أخرى للظهور.
قوله: وأبعد منه كون الجزاء:
بل ذلك أقرب الاحتمالات بعد الاحتمال الذي ذكرنا، أعني ما هو ظاهر القضية، وذلك لما عرفت ان تقدير الجزاء خلاف الظاهر، ثم التصرف في ظهور الفاء التفريعية الجزائية، خلاف ظاهر آخر، مع أن القضيتين المذكورتين ليستا علة لها لتسد مسدها، وليس في هذا الاحتمال إلا اعتراض جملة (فإنه على يقين) بين الشرط وجزائها، وتوطئة ذلك للجزاء بالقياس إلى تلك العنايات هين، وعلى ذلك لا تكون القضية عامة تعم غير مورد الرواية، لان التفريع يمنع من العموم.
قوله: فإنه ينافيه ظهور التعليل:
قد عرفت: منع كونه تعليلا، بل هو الجزاء بعينه، ثم منع ظهوره في أنه أمر ارتكازي، واحتمالا انه قانون جعلي إلهي عام، أو خاص يختص بباب الوضوء.
قوله: مع أنه لا موجب لاحتماله:
قد عرفت: ان ظهور القضية في كونها جزأ، موجب آخر لتعين ذلك الاحتمال ولا دخل له باللام. نعم، إذا وجب ترك ذلك الظهور، انحصر الموجب في كون اللام للعهد.
قوله: مع أنه غير ظاهر في اليقين:
غرضه انه على تقدير إرادة العهد أيضا يستفاد عموم القاعدة بلا انصدام، لان المعهود الذكري أيضا هو الكون على جنس اليقين.
نعم، قد حصل جنس اليقين من قبل الوضوء وليس المعهود، الكون على الخاص، أعني اليقين الوضوئي على أن يكون قيد من وضوئه، جزا من المحمول، فلا فرق بين أن يكون اللام للجنس أو للعهد بعد أن كان المعهود أيضا هو الجنس، لكن يتجه عليه عدم الفرق بين الصورتين إلا في العبارة، وإلا فاليقين الذي هو عليه هو اليقين
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»