نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
على يقين) هي الجزاء للشرط، وظهور اليقين في اليقين الفعلي الوجداني من الوضوء السابق، فمع الاخذ بظهور التفريع في الجزاء لا محيص من حمل اليقين على اليقين بالوضوء التعبدي، كما أنه مع الاخذ بظهور اليقين في اليقين بالوضوء الواقعي، لا بد من رفع اليد عن ظهور التفريع، وذلك لعدم الترتب والتفرع بين هذا التالي وذلك المقدم، كي تتألف منهما الشرطية.
مدفوعة: بأن ذلك التوهم ناشئ من توهم اعتبار الترتب بين ذات الجزاء والمقدم، وإذ لا ترتب كذلك في مورد الرواية، فلا جرم يتكلف بالتصرف في ظهور القضية، لكن التوهم المزبور فاسد، إذ يكفي في تأليف الشرطية وترصيعها ترتب شأن من شؤون الجزاء على الشرط لا ترتب ذاتها، والترتب المذكور حاصل في المقام، فان اليقين بالوضوء السابق، وإن كان لا يترتب ذاتا وتحصلا على عدم اليقين بالحدث، لكنه يترتب في مقام محكوميته بحكم (لا تنقض) الذي هو عبارة أخرى، عن ترتب حكم (لا تنقض)، كما وقع التصريح به في الرواية. ولذا كان حكم الاستصحاب مستفادا من نفس الشرطية مع قطع النظر عن التصريح من باب دلالة الاقتضاء حفظا للترتب بين جزئي الشرطية، فإنه حيث لا ترتب بين ذات الجزاء وذات المقدم، لا جرم كان اللازم الالزام بأن الترتب موجود في مقام المحكومية بالحكم الذي هو بقرينة صدر الرواية، عبارة عن الجري على اليقين السابق، فلليقين بالوضوء السابق فردان: فرد حكمه ان لا ينقض، و آخر حكمه النقض. فالأول: هو الذي لم يتعقبه اليقين بالخلاف دون الثاني، فيشير عليه السلام بقوله:
(فإنه على يقين) بأنه ان لم يحصل اليقين بالخلاف فقد حصل اليقين الذي حكمه ان لا ينقض، فالمكلف في راحة من تكليف الوضوء. فقوله عليه السلام: (لا تنقض) تأكيد لما استفيد من الشرطية من باب دلالة الاقتضاء، أو لعله يستفاد منه أزيد مما استفيد من نفس الشرطية، لان المستفاد من الشرطية حرمة النقض في مورد الرواية، ولعل من قضية (لا تنقض) يستفاد الحكم على نحو العموم.
وبالجملة: فعبارة الرواية ظاهرها يؤخذ به من القرن إلى القدم من غير تصرف
(١٧٣)
مفاتيح البحث: الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»