نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
تشكل تطور القضية المغياة بهذا الطور، وأعني كونها في مقام بيان حكم مجهول الطهارة والنجاسة، فلو لا الغاية كان ظاهر القضية المغياة هو طهارة الأشياء واقعا وبعناوينها الأولية، فالغاية من قبيل قرائن المجاز التي توجب صرف المعنى، من غير أن يكون لها مدلول عرضي ينضم إلى المغيا على سبيل تعدد الدال والمدلول، كما في قرائن المشتركات المعنوية.
قوله: هو ان الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا:
المراد من المجعولية على ما فسره هنا، وفيما يأتي من كلامه: هو تحقق حقيقة الشئ بمجرد انشاء تحققه، فيكون وجوده الحقيقي متولد من إنشائه، فاما التحقق الانشائي بالانشاء فذلك مما لا ريب فيه، والبحث في التحقق الحقيقي، وان حقيقة الحجية والولاية والسببية هل في حقيقة إنشائية، حاصلة بمجرد إنشائها، كحصول الملكية بعد الفراغ عن كون حقائق التكاليف من الايجاب والتحريم، وسائر ما عداها، حقائق إنشائية حاصلة بإنشائها.
والتحقيق: ان شيئا من التكليف، فضلا عن الموضع، ليس مما يحصل بالانشاء، فليس التكليف أمرا جعليا، فضلا عن الوضع، بل التكليف أمر واقعي، كسائر الأمور الخارجية، من أبوة زيد وحياة عمرو وقيام بكر، وهو عبارة عن الإرادة المتعلقة بفعل الغير، وهذه الإرادة صفة واقعية قائمة بنفس المريد، فإن كانت تلك الصفة متحققة، كان هناك تكليف، وإلا لم يكن، ولو أنشأ ألف مرة، بل كانت إنشاءاته المنشأة خالية عن اللب والجد، ولم تكن من التكليف بشي، فالتكليف ينفك عن الانشاء كما تنفك الانشاء عن التكليف، فهو سابق على الانشاء وعلة للانشاء ومحرك نحو الانشاء لا انه لا حق به ومعلول له ومتولد منه مجعول به. هذا حال التكليف.
واما الوضع: فمنه أمر واقعي أجنبي عن التكليف، بل سبب للتكليف، كالسببية والشرطية والمانعية للتكليف، ومنه أمر منتزع من التكليف ليست حقيقته سوى حقيقة التكليف ولا واقع له وراء واقع التكليف، وهذا كالحجية والولاية
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»