نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
كان محدثا ثم غفل عن حاله وصلى، كان مقتضى الاستصحاب لو عممناه لمطلق عدم اليقين بالخلاف، بطلان صلاته، بمعنى عدم كونه مصداقا للمأمور به كمن، كان محدثا واقعا وصلى غافلا ثم التفت.
قوله: فيشكل حصوله فيها:
هذا فيما لو أريد استصحاب اتصاف المتعلق بصفة الوجوب مثلا، اما لو أريد استصحاب شخص ما كان من الوجوب، لاحتمال بقائه من جهة عدم دخل ما تخلف من القيود المحتمل دخلها، فجريانه مما لا ينبغي الريب فيه، لان الموضوع فيه هو الوجوب دون الفعل، فيقال:
الوجوب الشخصي الذي قد كان سابقا هو باق إلى زمان الشك. نعم، لا يثبت به اتصاف الفعل الباقي بالوجوب إلا على القول بالأصل المثبت، وما لم يثبت لا يحكم العقل بلزوم إتيانه فلو كان لثبوت الوجوب بنحو مفاد كان التامة أثر رتب وعاد الأصل موضوعيا بالنسبة إلى ذلك الأثر، وإلا لم يجر الأصل.
لا يقال: يجري الأصل على كل حال ويثبت الحكم، ثم يحكم العقل بوجوب تفريغ الذمة عنه على سبيل القطع، وذلك لا يكون إلا بالاتيان بالفعل الناقص، فإنه يقال: لا معنى لتكليف لا يدعو إلى متعلقه ولو متعلقا معلوما على سبيل الاجمال، فأصل الطلب في المقام غير معقول، حتى يلتمس المسقط له.
قوله: إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا:
انما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا إذا كان النقض في لسان الأدلة مسندا إلى المتيقن، واما مع الاسناد إلى نفس صفة اليقين كما هو الواقع، فالنقض له لا يصدق إلا مع اتحاد الموضوع دقة، فان شخص ما كان له من اليقين هو الموضوع لحكم لا تنقض، والمفروض ان يقينه كان متقوما بقيد تخلف، فلا يقين له في الموضوع الباقي حتى ينقضه أولا ينقضه، ولا وجه للمسامحة في نسبة اليقين إلى الباقي فيقال: قد كان على يقين من وجوب هذا، ثم نسبة النقض إليه، فان موضوع الحكم يتسامح فيه عرفا دون موضوع اليقين.
نعم، لو كان اليقين مأخوذا على وجه المرآتية إلى متعلقه، وكان النقض حقيقة
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»