نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
فضلا عن ارتكازيتها، سوأ أريد بالارتكازية الارتكازية من الشرع أو الارتكازية من بناء العقلا، محل نظر، بل منع، وظهور الرواية في عموم القاعدة مبني أولا:
على كون الجزاء مقدرا والمذكور علة لها، سادة مسدها. وثانيا: على عدم إرادة العهد من اللام في قضية (لا تنقض)، وكونها ظاهرة في إرادة الجنس من غير وجود ما يصرفها عنه، وكل من الامرين في محل المنع.
اما الأول: فلان التقدير خلاف الظاهر مطلقا، ولا سيما في المقام، بعد ملاحظة ظهور قضيته (فإنه على يقين من وضوئه) المتصدرة بالفاء في أنها هي الجزاء بعينها، مع أن القضيتين المذكورتين لا تكونان صغرى وكبرى للجزاء المقدر، حتى تكونا علة لها، سادة مسدها، فان القضية الثانية قضية خبرية قد استعملت في الانشاء، والجملة الانشائية لا تكون من أجزأ البرهان ومن مقدمات القياس، كما هو واضح.
واما الثاني: فكون اللام مما له معنى، محل نظر، بل منع عند المصنف، كما تقدم في مباحث الألفاظ، وكون معناه الحقيقي هو الجنس، حتى يحمل عليه عند عدم القرينة على العهد، محل نظر آخر، كما أن عدم كفاية الاقتران بمعهود ذكري للقرينية على إرادته أو لا أقل من إيراثه الاجمال، محل نظر ثالث. واما ما سيأتي عن المصنف عن قضيب، من: ان المعهود أيضا هو الجنس، فستسمع ما فيه إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: العبارة لا ينكر ظهورها في الشرطية الكاملة بشرطها وجزائها، كما لا ينكر ظهور قوله: (فإنه على يقين) في اليقين الوجداني من الوضوء السابق دون اليقين التعبدي، أو اليقين الوجداني من الوضوء التعبدي الفعلي الذي هو المعنى المتحصل من الاستصحاب، وإلا فسدت قضية (ولا ينقض اليقين إلى آخرها) إلا بالتفكيك بين اليقينين، بإرادة اليقين من الوضوء الواقعي من أحدهما واليقين بالوضوء التعبدي من الاخر، وذلك مخالفة أخرى للظاهر.
ودعوى: انه لا يمكن الاخذ بالظهورين جميعا، ظهور التفريع في أن قضية. (فإنه
(١٧٢)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الوضوء (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»