نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
قوله: اما من جهة بناء العقلا:
بناء على أن يكون المراد من الحكم الأول في التعريف هو حكم الشارع، لا إذعان المكلف، لا بد من حمل العبارة على أن استكشاف الحكم المذكور يكون من بناء العقلا أو من الاخبار، وإلا فلا معنى لان يكون حكم الشارع ناشئا من بناء العقلا أو الاخبار.
قوله: ثم لا يخفى ان البحث في حجيته مسألة:
قد عرفت سقوط هذا البحث كائنا ما كان معنى الاستصحاب، وانه ليس يحكم على بعض المعاني، وهو أكثرها، وعلى البعض الاخر، ليس له عنوان مستقل، بل يتبع في الأصولية والفرعية للحالة السابقة، فيكون الاستصحاب حكما أصوليا، إن كان المستصحب حكما أصوليا، وفرعيا، إن كان حكما فرعيا. ومن ذلك يظهر فساد ما استدل به على كونه حكما أصوليا، بأن مجرى الاستصحاب ربما لا يكون إلا حكما أصوليا، فان هذا الاستدلال انما يجدي فيما كان المستصحب حكما أصوليا، ولا ينفع فيما كان حكما فرعيا. وبمثله يستدل على كونه حكما فرعيا فيما يكون المستصحب حكما فرعيا.
قوله: لتمهيد قاعدة تقع في طريق:
ليت شعري كيف يقع الاستصحاب بمعنى انشاء الحكم المماثل في طريق استنباط الحكم؟ وهل هو إلا الحكم، ليس ما ورائه حكم آخر يستنبط به؟ ومن أجل ذلك التجأ المصنف في صدر الكتاب عند تعريف علم الأصول بصناعة تعرف بها القواعد، التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام إلى زيادة، أو التي ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل لتندرج بذلك الأصول العملية في علم الأصول.
قوله: اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شئ:
لا يخفى عدم اشتمال تعريف المصنف ولا تعريف شيخه للاستصحاب بإبقاء ما كان على دخل صفة اليقين فيه، وغاية ما يقتضيه أخذ مادة البقاء في التعريف، هو دخل الثبوت السابق. وقد صرح المصنف في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب بعدم اعتبار صفة اليقين، وإن المستفاد من الاخبار: هو جعل الملازمة بين ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم في زمان وبين استمراره في زمان آخر شك في استمراره، وقد ألجأه إلى ذلك الفرار
(١٦٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»