المتوجه إلى النفس، ومنه يظهر الكلام في الضرر المتوجه إلى الغير، فإنه لا يجب صرفه إلى النفس، وليس ورود الضرر مستندا إلى حكم الشارع بجواز تركه حتى يرد الجواز المذكور بدليل نفي الضرر.
حجية الاستصحاب قوله (ره): وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم:
يحتمل أن يكون المراد من الحكم الأول: إذعان المكلف وتصديقه والتزامه ببقاء ما كان أولا، حكما كان أو موضوعا. حكم الشارع على الشئ بعنوان بقاء ما كان وعدم نقضه وعلى كل حال. المراد من الحكم الثاني هو حكم الشارع، فالاستصحاب على الأول من فعل المكلف فعلا جوانحيا، ويشهد له استعمال مشتقاته، كما يعين إرادته.
قوله: اما من جهة بناء العقلا إلى آخر العبارة:
وعلى الثاني: هو من فعل الشارع، كما هو الظاهر، وقد صرح (ره) به في مجلس البحث. وفي التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب الآتي، صرح: بأن قضية الاخبار انشاء الحكم المماثل للحكم المتيقن سابقا أو انشاء الحكم للموضوع المتيقن سابقا بما انه متيقن.
وتوضيح الحال في المقام، هو: ان الاستصحاب يحتمل أن يكون هو اليقين بثبوت حكم أو موضوع ذي حكم، والشك في استمراره، و يحتمل أن يكون هو حكم الشارع في هذا الموضوع، بعنوان البقاء وبلسان عدم نقض اليقين بالشك، ويحتمل أن يكون هو إذعان المكلف وتصديقه بالحكم المذكور، ويحتمل أن يكون هو بناء العقلا على العمل على الحالة السابقة.
فالاستصحاب على الأول: من الامارات المفيدة للظن بالبقاء، وعلى الثاني:
من الأصول العملية. فقول الشارع: (لا تنقض اليقين بالشك) انشاء لاحكام جزئية مطابقة للحالة المتيقنة عند الشك في استمرارها بهذا العنوان العام والإشارة الاجمالية، ولا يكون الاستصحاب إلا هذه الأحكام الجزئية المنشأة بهذا العنوان،