نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٦١
نفي الضرر عن عدم الضرر في موردها، ولو بمعنى تدارك ما يرى فيه من الضرر بمنافع خفيت علينا، فان الضرر المتدارك لا يعد ضررا.
ففيه: ان المستفاد من اخبار نفي الضرب بيان قاعدة عامة للمكلفين لينتفعوا هم بها في مواردها، وهذا لا يتم إلا بكون المدار على ما يحسبونه هم ضررا، وإلا فاحتمال التدارك في جميع الموارد قائم.
فلو بني على الاعتداد بهذا الاحتمال لزم إلقاء هذه القاعدة، فأمر التخصيص والتخصص يدور مدار ان المستفاد من اخبار نفي الضرر، هل هو إعطاء القاعدة لأجل العمل أو انها بيان لمدرك استفادتهم عليهم السلام للحكم، من غير إرجاع الناس إليها؟ فعلى الأول: يتعين التخصيص، وعلى الثاني: يتعين التخصص.
والانصاف: انه لا يظهر من الاخبار انها في مقام إعطاء الضابطة للعمل، وذلك كفى في الالتزام بالتخصص وعدم الانتفاع بالقاعدة إلا في موارد وقع التصريح بها، إلا أن يقال: إن الاجماع على التمسك بها قرينة على كونها في مقام إعطاء الضابطة إن لم يوهن بظهور كون مدرك المجمعين استظهار ذلك من نفس هذه الأخبار، التي هي بأعيننا ولا نرى فيها دلالة على ذلك.
قوله: واما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره:
اعلم: ان المستفاد من الاخبار هو نفي حكم يلزم منه الضرر لا إثبات حكم يمنع من الضرر ويدفعه، بحيث كان الانسان يقع في الضرر لولاه، فلو توقف دفع الضرر من النفس على إضرار الغير وأخذ ماله لم يرتفع بذلك حرمة التصرف في مال الغير، لان الضرر غير جاء من حرمة التصرف، كي يحكم بارتفاع الحرمة.
نعم، لو كانت الحرمة باقية مع ذلك، لم يكن الشارع سند الضرر، فدفع الضرر عن النفس بإيراده على الغير من هذا الباب كلية، ومن فروعه وجوب رد العين المغصوبة، وإن لزم منى ذلك هدم دار أو غرق سفينة، إذ لا فرق بين الغصب الابتدائي لدفع الضرر عن النفس وبين استمرار الغصب، فالسبيل المتوجه إلى دار الشخص وبستانه لا يجوز سد سبيله وإرساله إلى دار الجار وبستانه، هذا في الضرر
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»