منسوبا إلى متعلقه صحت المسامحة العرفية المذكورة.
لكن المصنف يرى: ان مصحح نسبة كلمة النقض نفس ما في اليقين من الابرام الوهمي، وذلك لا يجتمع مع أخذه مرآة محضا وستجئ الإشارة إلى المناقضة بين دعواه هذا، مع حمله لليقين على اليقين المرآتي، الذي هو مما ينظر به لا إليه.
قوله: لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها:
بل بعض ما علم دخله أيضا، لان مناط جريان الاستصحاب في تخلف محتمل الدخل هو اجتماع أركان الاستصحاب وصدق مفهوم النقض، وهو جار في تخلف مقطوع الدخل، إذ لو لم يكن الدخل الواقعي مضرا، - ولذا يجري الاستصحاب مع احتمال الدخل - لم يعقل أن يكون الدخل المعلوم مضرا، فان العلم لا تأثير له في ذلك، والتأثير لو كان، فهو للدخل الواقعي. والظاهر: ان أحدا لا يلتزم بجريان الاستصحاب مع تخلف قيد معلوم الدخل. ودعوى انه مع العلم بالدخل لا يبقى شك، بل كان اليقين السابق منتقضا بيقين آخر، مدفوعة باحتمال عدم دخل القيد المنفي في أصل المطلوب، بل في تمامه وكماله، فانتفاؤه لا يوجب الانتفاء عن تأكد الطلب لا أصله، كما سيأتي في كلام المصنف عن قريب، ويأتي منا الاشكال على ذلك.
قوله: ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلا:
الظاهر أن بناء العقلا مختص بما إذا كان الموضوع بحسب الدقة باقيا، لا سيما إذا كان منشأ حصوله الظن من اليقين السابق، ولا أقل من أن يكون المتيقن من بنائهم ذلك، فيختص الاستصحاب عندهم بالشك في الرافع، واما المسامحة في الموضوع والرجوع إلى الموضوع العرفي، فمنشؤه التمسك بالاخبار، وقد أخذ كلمة النقض في لسانها، والنقض العرفي يدور مدار بقاء الموضوع العرفي، فمن تمسك بالاخبار على اعتبار الاستصحاب صح له هذه المسامحة دون من لم يتمسك، ولكن مع ذلك قد تقدم إشكال على هذه المسامحة.
قوله: بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا:
منشأ الاشتباه في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية هو