نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
قوله: بعد إمكان حمله على نفيها ادعاء:
قد عرفت: ان مصحح النفي الادعائي للحقيقة هو انتفاء آثار تلك الحقيقة المنفية وأحكامها لا أحكام حقائق اخر متصادقة مع تلك الحقيقة تصادقا جزئيا، كما في المقام، فان الأحكام المترتبة على عنوان الضرر غير منفية بل ثابتة، وانما المنفي حكم الوضوء والصوم مثلا، إذا صارا ضرريان.
قوله: ومن هنا لا يلاحظ النسبة:
ينبغي البحث عن أن دليل نفي الضرر، هل هو حاكم على أدلة الاحكام أو مقدم عليها توفيقا عرفيا، وان خرج عن عنوان الحكومة، وكذا العموم والخصوص أو مخصص لها بغير مورد الضرر أو معارض له بالعموم، من وجه، حتى يجري عليه أحكام هذا النوع من التعارض، أو ان أدلة الاحكام واردة عليه.
الحق من بين الوجوه، هو التخصيص، وإن كانت النسبة العموم من وجه، لوجود ملاك التخصيص، فإنه لو أخذ بدليل النظر لم يلزم طرح الأدلة رأسا، بخلاف ما لو أخذ بالأدلة، ومجموع تلك الأدلة بمنزلة عام بالنسبة إلى دليل نفي الضرر، ومن ذلك يظهر بطلان معاملة المعارضة بينهما.
واما الحكومة ونظر دليل نفي الضرر إلى أدلة الاحكام فلم يثبت عندنا، ولم يقم عليه ظهور وقرينة، بل الظاهر: انه كسائر أدلة الاحكام، ناظر إلى الواقع من غير تعرض إلى مقام إثبات سائر الأحكام، كما أن دعوى التوفيق العرفي بدعوى ان أدلة الاحكام، العناوين الثانوية كلية مقدمة في نظر العرف على الأدلة، الاحكام الأولية موجبة لحملها على مجرد الاقتضاء، وهذه على الفعلية ممنوعة، فان التوفيق الكذائي انما هو بين الأدلة، الاحكام الترخيصية والالزامية، ولو في عنوانين عرضيين، بل ولو كان الترخيص في العنوان الثانوي والالزام في العنوان الأولي، ومجرد ترتب العنوانين لا يوجب تقدم الثانوي على الأولى.
واما التزام التخصص، أعني ورود أدلة الاحكام الأولية على دليل نفي الضرر، بتقريب: ان عموم أدلة الاحكام لمورد يحسب فيه الضرر، كاشف
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»