نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
به في المقام أيضا.
قوله: واما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن:
لا يخفى ان المصنف لم يدفع إشكال استحقاق العقوبة مع عدم التقصير والتعليم في الوقت، فإنه كان له أن يؤخر التعلم إلى آخر الوقت، ولم يصنع، غير أنه أتى بخلاف الواقع جهلا، وهذا الذي أتاه، فوت عليه مصلحة الواقع بحكم الشارع، فلا وجه لان يعاقب العبد عليه.
والجواب الحاسم لمادة الاشكال، هو أن يقال: إن دليل كفاية المأتي به عن المأمور به كاشف عن أن المأمور به هو الواقع، بشرط عدم سبق خلافه جهلا، وقد ترك هذا الواقع عن تقصير في تعلم حكمه، ولا يمكنه الاتيان بهذا الواقع، وإن تعلم في الحكم الوقت، لأن المفروض ان شرطه عدم سبق الاتيان بخلافه، وهذا قد تعذر بسبق الاتيان بخلافه، فكلما أتى به بعد ذلك فهو خلاف الواقع، لكان فقد شرطه.
قوله: لا محالة تكون جارية:
بل لا محالة لا تكون جارية، إذا كان المترتب عليها حكم إلزامي، لان أدلة البراءة سيقت للامتنان، ولا منة في رفع حكم ترتب عليه إثبات حكم.
نعم، إذا جرى الاستصحاب في نفي الحكم ترتب عليه كافة ما يترتب على الأعم من الواقع والظاهر من الاحكام الوجودية.
إن قلت: البراءة بنفسها لا مانع من جريانها، فليجر البراءة ولا يرتب عليها ذلك الحكم الالزامي. قلت: المفروض ان نفي الحكم ظاهرا موضوع لهذا الحكم، وكيف يعقل ان يثبت الموضوع ولا يترتب عليه حكمه فلا محيص من رفع اليد عن البراءة حتى لا يلزم منها خلاف الامتنان والتشديد مع أن دليلها كان في مقام الامتنان والتسهيل، ولعل هذا مراد من جعل من جملة شرائط أصالة البراءة أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر، لا ما فهمه المصنف، من إرادة إخراج المثبت منها، ليتجه عليه ما وجهه من الاشكال.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»