احتمل عدمه، كان توجه التكليف إليه غير معلوم ليجب عليه تعلم تفاصيله مقدمة.
قوله: لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف:
ان اعتبر في المأمور به أن يكون حاصل عن مقدمات حاصلة في الوقت، لزم أن لا يجب الفعل الذي ادخرت مقدماته وهيئات من خارج الوقت ولو بداعي انفصالي، وهو باطل بالقطع، وإن اعتبر أن تكون القدرة عليه بمقدماته في الوقت، وإن كان المأتي به عن مقدمات أتى بها خارج الوقت، لزي أن يجب كل من المقدمات الوقتية والخارج الوقتية وجوبا تخييريا، والمفروض انه لا تتصف المقدمات الخارج الوقتية بالوجوب التخييري أيضا.
قوله: فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة:
اعلم أن الواقع الذي مخالفته وموافقته مناط الحكم بالصحة والفساد غير الواقع الذي مخالفته وموافقته مناط استحقاق العقاب والثواب.
فالأول: عبارة عن كل ما أمر به الشارع أمرا أوليا، أو بعنوان قيام أمارة أو اقتضاء أصل، فكل عمل طابق الواقع أو وافق مؤدى أمارة أو أصل صحيح، لان دليل اعتبار تلك الامارة أو الأصل ذلك، ولا يختص مؤداهما بما بعد العلم بهما حتى لا يصح العمل الواقع قبل العلم المطابق لهما، وكل عمل خالف الواقع أو الحجة الغير المعلوم الخطاب كساده وكذا إذا لم يظهر الحال.
والثاني: عبارة عن الواقع القائمة عليه الحجة، بحيث لو تفحص لظفر بها، فلو خالف عمله الواقع الخالي عن الحجة واقعا، بحيث لو تفحص أيضا لم يصل إليه، وإن ظفر بحجة أخطأت لم يعد مقصرا، ليصح عقابه، كما لا يكفي في استحقاق العقاب مخالفة الحجة فقط مع موافقة الواقع، إلا بناء على ترتب العقاب على مخالفة الأوامر الظاهرية.
قوله: فيما لا يتأتى منه قصد القربة:
قصد القربة يتأتى دائما، إذ لا أقل من الاتيان احتياطا وبداعي احتمال الامر، فمن يكتفي بذلك في غير المقام، فليكتفي