نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٥١
على اتصافه، وإن كان الفرد المتيقن من هذا الاتصاف هو الاتصاف بالوجوب التبعي، والفرد المشكوك منه هو الاتصاف بالوجوب الاستقلالي.
قوله: أو على المسامحة في تعيين الموضوع:
غرضه استصحاب اتصاف الباقي بالوجوب الأصلي، حيث يكون المتعذر جزا يسيرا لا يضر فقده بتوصيف البقية عرفا بالوجوب الأصلي، كما في توصيف الماء بالكرية بعد أخذ مقدار يسير منه، لكن يتجه عليه انهم لا يعتبرون المسامحات العرفية في القيود المعلوم دخلها، كما في المقام.
وانما يعتبرونها في القيود المشكوك دخلها، وإن كان وجه التفصيل غير معلوم لنا.
قوله: لا بيانية ولا بمعنى الباء:
لا يحتمل البيانية في الرواية، إذ لا تفيد إيضاحا، لم يكن حاصلا من قبل، وشأن من البياني ذلك. نعم، كونه بمعنى الباء خلاف الظاهر.
قوله: إلا أن كونه بحسب الاجزاء غير واضح:
التبعيض لا يكون إلا بحسب الاجزاء إذ الفرد ليس بعضا من الكلي، بل في الخارج هو هو، وعلى تقدير التسليم يشمل النبوي الجز و الفرد جميعا، وليسا هما مانعة الجمع، حتى إذا شمل الفرد لا يشمل الجز، كما يظهر من المصنف. ومنه يظهر: ان غاية ما يقتضيه مورد النبوي شموله للفرد لا عدم شموله للجز، فبمقتضى الاطلاق يحكم بإرادة الامرين جميعا.
نعم، لو كان ظاهر في الجز وبقرينة المورد رفع اليد عن هذا الظهور، دار الامر بين حمله على الفرد وعلى الكلي الجامع بين الفرد و الجز المعبر عنه بعموم المجاز، لم يكن أحد المجازين أولى من الاخر، فيحصل الاجمال، وكان المتيقن دخول الفرد في الحكم، اما استقلالا أو في ضمن الكلي الشامل له وللجزء.
قوله: لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من افراد العام:
لا يخفى ظهور عدم السقوط في الثبوت العيني، وليس الثبوت في افراد العام عينيا، فلا بد أن يراد من عدم السقوط عدم سقوط الجز الميسور من المركب بتعسر الجز المعسور منه، أو يراد عدم سقوط واجب بتعسر واجب مستقل آخر لكن الثاني باطل، فيتعين الأول، إذ ليس مما يتوهم فيه السقوط ليحتاج إلى البيان، مع أن إرادته لا تنافي إرادة الأول أيضا.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»