نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
قاعدة لا ضرر ولا ضرار قوله: فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع:
وقد فسر أيضا بالنقص في الأعيان وبالنقص في الحق وبالضيق وبإدخال المكروه، والكل خال عن السداد. والظاهر أن الضرر هو الشر الطارئ، ومقابلة النفع، وهو الخير الطارئ، سوأ كان في النفس أو في المال أو الجاه، فمن كان من بدو خلقته ناقصا أو كاملا لا يطلق عليه انه قد تضرر أو انتفع.
نعم، كفى في صدق الضرر فعلية الاستعداد للكمال فحبس دابة الغير عن الحمل أو منع شجره عن الثمر أو عبده عن الوصول إلى مبلغ درجة الكمال، إضرار له.
قوله: كما أن الاظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر:
وقد فسر أيضا مضافا إلى ما أشار إليه المصنف بالضرر مع عدم الانتفاع، مع تفسير الضرر بالضرر مع الانتفاع ولا يخفى ان التأكيد مع كونه في حد نفسه خلاف الظاهر، ينافيه الاهتمام في الاخبار بذكر أحدهما مع الاخر لا سيما مع تخلل العاطف، كما أن تعقيب نفي طبيعة الضرر الشامل لما كان منه بين الواحد والاثنين، لما كان منه بين الاثنين، مع عدم اشتماله على مزية يوجب الاهتمام به، لا يخلو عن ركاكة. واما حمله على المجازات على الضرر، فيبطله: ان المجازات غير منفي في الشريعة، بل مجعول بقوله تعالى: (من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) إلا أن يحمل على التجاوز عن الحد في المجازات، ولو بدعوى ان ما يكون منه بمثل ما اعتدى، لا يعد ضررا، حيث إنه لحكمة حفظ الناس عن الاضرارات.
واما إرادة الضرر مع عدم الانتفاع، فيوهنه: ان اللائق حينئذ تقديم الضرار على الضرر في الذكر، كما لا يخفى وجهه.
وبالجملة: لم يظهر لنا معنى الضرار، إلا أن إجماله لا يضر بالاستدلال بفقرة
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»