لا ضرر، فإنهما فقرتان مستقلتان.
قوله: كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة:
لكن حقيقة (لا) ادعاء، كما ارتكبه المصنف (ره) فيراد من نفي الضرر نفي وجود حقيقة العمل الضرري في جملة الأعمال التي قررها القانون الاسلامي، كما يشهده وجود قيد في الاسلام في بعض الأخبار، فيكون العمل الضرري منفيا وجوده في عداد تلك الأعمال لا في الخارج، كي يحتاج إلى حمل القضية على النفي الادعائي، فيكون الكلام مسبوقا لبيان ان ما هو الثابت من الضرر في الخارج خارج عن الأعمال الاسلامية، والأصل في ذلك ان الأعمال المرخصة في شريعة أو دولة بأي أنحاء الترخيص كان إلزاميا أو غير إلزامي، يعد من إعمال تلك الشريعة، بخلاف الأعمال الممنوعة عنها، فإنها تعد خارجة عن إعمال تلك الشريعة والدولة، أجنبية عنهما. فإذا أريد بيان الترخيص والمنع، فكما صح أن ينشأ بنفس عبارة الترخيص والمنع، صح أن ينشأ بلسان: ان العمل الكذائي من إعمال هذه الشريعة أو الدولة، أوليس من أعمالهما، بل هذه أبلغ في إفادة المقصود.
فتدل قضية لا ضرر بأبلغ وجه: على نفي كل حكم تكليفي أو وضعي ضرري، وأيضا تدل على حرمة الاضرار.
ثم إنه قد ذكر لهذا التركيب معاني اخر، غير ما ذكرناه:
أحدها: نفي الحقيقة ادعاء، ذكره المصنف (ره)، ويتجه عليه مضافا إلى أنه خلاف الظاهر ولا يصار إليه، مع إمكان الحقيقة على الوجه الذي ذكرناه.
أولا: ان هذا لا ينفي الضرر الناشئ من عدم الحكم، كالضرر اللازم من عدم الحكم بضمان منافع الحر.
وثانيا: ان نفي الحقيقة ادعاء، انما يصح بانتفاء الآثار والاحكام المترتبة على تلك الحقيقة، فإذا كان حكم مترتب على موضوع الضرر جاز نفي حقيقة الضرر بانتفاء ذلك الحكم، اما الحكم المنبعث منه الضرر، المترتب على موضوع آخر، فانتفاؤه لا يوجب نفي حقيقة الضرر.